Taḥrīr al-aḥkām al-sharʿiyya ʿalā madhhab al-Imāmiyya
تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Editor
إبراهيم البهادري
Publisher
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Edition Number
الأولى
Publication Year
1420 AH
Publisher Location
قم
Genres
Shīʿī Law
Your recent searches will show up here
Taḥrīr al-aḥkām al-sharʿiyya ʿalā madhhab al-Imāmiyya
Ibn Muṭahhar al-Ḥillī (d. 726 / 1325)تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Editor
إبراهيم البهادري
Publisher
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Edition Number
الأولى
Publication Year
1420 AH
Publisher Location
قم
Genres
المقصد الأول: في المياه وفصوله ثلاثة [الفصل] الأول: في المطلق وفيه ثلاثة مباحث:
7. الأول: المطلق هو المستحق لصدق الاسم عليه من غير تقييد مع امتناع سلبه. وهو في الأصل طاهر مطهر من الحدث والخبث، وكذا لو مزج بطاهر ان بقي الإطلاق، وان تغير الوصف. ولو زال الإطلاق فمضاف.
ثم المطلق إن كان جاريا نجس (1) بتغير لونه أو طعمه أو ريحه بالنجاسة، لا بملاقاتها. ولو تغير بعضه اختص بالحكم. والجرية مع تغيرها لها حكم بانفرادها، ولا معه طاهرة. ولو وقفت (2) النجاسة في جانب النهر أو قراره لم تنجس، لجريان المادة عليها. ولو كان إلى جانب النهر ماء واقف متصل بالجاري لم ينجس بالملاقاة وإن قل. ولو تغير بعض الواقف المتصل بالجاري، اختص
Page 45
Enter a page number between 1 - 2,975