175

Tahrir Ahkam

تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام

Investigator

قدم له

Publisher

دار الثقافة بتفويض من رئاسة المحاكم الشرعية بقطر

Edition Number

الثالثة

Publication Year

١٤٠٨هـ -١٩٨٨م

Publisher Location

قطر/ الدوحة

وَأعْطى أَبَا قَتَادَة أسلاب قتلاه يَوْم بدر، وَكَانُوا قَرِيبا من عشْرين قَتِيلا. فصل (٢) ٢٣٥ - شُرُوط اسْتِحْقَاق السَّلب أَرْبَعَة: الأول: أَن يرتكب الْغرَر فِي قَتله، كِفَايَة شَره، فَلَو رَمَاه من حصن أَو من وَرَاء الصَّفّ أَو رمى إِلَى (٨٢ / أ) الْكفَّار فَأَصَابَهُ السهْم فَقتله لم يسْتَحق سلبه. الشَّرْط الثَّانِي: أَن يقْتله فِي حَال قيام الْقِتَال، فَإِن قَتله مُنْهَزِمًا مَعَ جَيش الْكفَّار لم يسْتَحق سلبه، وَإِن قَتله وَهُوَ مول وَحده أَو ليكر، فَلهُ سلبه. الشَّرْط الثَّالِث: أَن يقْتله فِي حَال امْتِنَاعه، فَلَو قَتله وَهُوَ أَسِير أَو مثخن بالجراحة لم يسْتَحق سلبه. الشَّرْط الرَّابِع: أَن يَقْهَرهُ بِمَا يَكْفِي شَره: اما بقتْله أَو بإثخانه الْجِرَاحَات، أَو قطع يَدَيْهِ وَرجلَيْهِ، أَو يَد وَرجل مَعًا، أَو بعميه، أَو بأسره فِي الْأَصَح.

1 / 219