فالجواب: كيف تنكر ذلك ؟ وقد روى البخاري في جامعه المسمى بالصحيح ( ج 7 ص 207 ) من النسخة المجردة من الشروح، أي في أواخر الكتاب في كتاب سماه « كتاب التوحيد » ولفظه: وقال ابن مسعود عن النبي(صلى الله عليه وآله وسلم): « إن الله يحدث من أمره ما يشاء وإن مما أحدث أن لا تكلموا في الصلاة ».
وأخرج في أبواب العمل في الصلاة ( ج 2 ص 59 ) من النسخة المجردة، عن زيد بن أرقم: « إن كنا لنتكلم في الصلاة على عهد النبي(صلى الله عليه وآله وسلم)يكلم أحدنا صاحبه بحاجته حتى نزلت: ] حافظوا على الصلوات [ الآية، فأمرنا بالسكوت... ».
والسكوت ترك الكلام كله، فهو عام لترك الكلام الذي يخاطب به الناس وترك الكلام الذي ليس كذلك، ولذلك لا يجوز أن تقرأ فيها أشعار العرب لأجل حفظها لا لإسماع الغير، وعلى هذا العموم لا يجوز فيها أن يقال فيها غير القرآن وأذكارها المشروعة فيها التي هي منها، وذلك ليتفرغ المصلي للصلاة، كما في الحديث الذي رواه البخاري في الباب المذكور ( ص 59 ) عن عبدالله: فلما رجعنا من عند النجاشي سلمنا عليه أي على النبي(صلى الله عليه وآله وسلم) فلم يرد علينا وقال: « إن في الصلاة شغلا »، وروى البخاري حديث زيد بن أرقم وأمرنا بالسكوت في كتاب تفسير القرآن من صحيحه في باب ] وقوموا لله قانتين [(1)[39]) ( ج 5، ص 162 ).
Page 48