المبحث الرابع في أدلة منع الكلام في الصلاة
قال مقبل: بعد ذكر حديث من رواية يحيى بن أبي كثير عن هلال بن أبي ميمونة، عن عطاء بن يسار، عن معاوية بن الحكم السلمي، وفيه: « إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس » أورده مقبل بصورة مطولة، ثم قال « فلنسأل هذا المفتي المتكلف: هل الحديث صحيح أم لا ؟ ومن أين عرفت صحته ؟ وإذا كان صحيحا فهل تؤمن أن الله في السماء ؟ إلى قوله أم تأخذ من الحديث ما وافق هواك ؟ أما نحن فنقول بصحته، ويحيى بن أبي كثير وإن كان مدلسا ولم يصرح بالتحديث في رواية مسلم فقد صرح بالتحديث في رواية أحمد، قلت ( ج 5 ص 148 ): قال: بل قد توبع عليه كما في تحفة الأشراف ».
والجواب: إن الحديث رواه المؤيد بالله في شرح التجريد بإسناده، ولكن آخر الحديث قوله: « إنما الصلاة التسبيح والتحميد وقراءة القرآن »، وعلى هذا فلا يرد علينا ما أورده بقوله: « أم تأخذ من الحديث ما وافق هواك » ؟ لأن الذي وافق هواه ليس عندنا، وهو في مسند أحمد مصرح بأن حديث الصلاة حديث مستقل، وحديث الجارية حديث آخر، ولفظه: عن هلال بن أبي ميمونة أن عطاء بن يسار حدثه بثلاثة أحاديث حفظها عن رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم)وأوردها وجعل حديث الصلاة هو الآخر في الذكر، انظره في مسند أحمد ( ج 1 ص 448 ) وعلى هذا فلا معنى لاعتباره حديثا واحدا كما صنع مقبل.
وأما قوله: « هل الحديث صحيح » ؟ فيمكن إثبات صحته لغيره لا اعتمادا على السند المذكور، بل لتعاضد الروايات على منع الكلام في الصلاة، أي بغير القرآن وأذكارها.
فإن قال: ليس هناك روايات.
Page 47