142

وقد صدر من بعضهم الغلط فزعم أن رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم)بنى بميمونة إحدى زوجاته وهو محرم. وبعضهم غلط فقال: إنه أهل بالإحرام بالبيداء حين ركب راحلته، لأنه لم يعلم أنه أهل قبل ذلك، فكان خبره مبنيا على نفي هو غالط فيه. فكذلك حديث معقل، فإذا كان الحكم بالمهر مبنيا على نفي الدخول، ونفي الدخول إنما هو مبني على اعتقاده، واعتقاده يحتمل الخطأ، كان الرأي عندنا نحن أن نتمسك بالقرآن في لزوم المهر، بأن يذكر ويفرض، أو بأن يدخل الزوج بامرأته، كما قال تعالى: ] وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا [(1)[98]) وقال تعالى: ] لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة [(2)[99]) فدل مجموع الآيتين على لزوم المهر بالفرض وبالدخول، كما أفاده في المدخولة قوله تعالى: ] فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن [. وفي من سمى لها المهر في العقد قوله تعالى: ] يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود [(3)[100]). ويظهر أن هذا هو معنى قول أمير المؤمنين(عليه السلام)الذي رواه البيهقي في السنن ( ج 7 ص 247 ) حيث روى من طرق عن علي (عليه السلام)أنه قال: « لها الميراث ولا صداق لها ».

ثم روى بإسناده عن هشيم: أنبأنا أبو إسحاق الكوفي، عن مزيدة بن جابر أن عليا(رضي الله عنه)قال: « لا يقبل قول أعرابي من أشجع على كتاب الله ». انتهى. فهو(عليه السلام)لا يعدل عن القرآن اعتمادا على اعتقاد أعرابي لعله غالط فيه.

Page 146