152

Tahqiq Fi Ahadith Khilaf

التحقيق في أحاديث الخلاف

Investigator

مسعد عبد الحميد محمد السعدني

Publisher

دار الكتب العلمية

Edition Number

الأولى

Publication Year

1415 AH

Publisher Location

بيروت

عَبْدُ الْحَمِيدِ قَالَ الثَّوْرِيُّ هُوَ ضَعِيفٌ وَفِي الطَّرِيقِ الرَّابِعِ غِيَاثُ بْنُ إِبْرَاهِيم قَالَ أَحْمد والبُخَارِيّ وَالدَّارَقُطْنِيُّ هُوَ مَتْرُوكٌ وَقَالَ يَحْيَى كَانَ كَذَّابًا وَقَالَ ابْنُ حِبَّانَ يَضَعُ الْحَدِيثَ وَقَدْ سَبَقَ ذِكْرُ مُحَمَّد بن جَابر وأما قَيْسُ بْنُ طَلْقٍ فَقَدْ ضَعَّفَهُ أَحْمَدُ وَيَحْيَى وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيُّ وَأَبُو زُرْعَةَ قَيْسٌ لَا تَقُومُ بِهِ حُجَّةٌ وَقَدِ ادَّعَى أَصْحَابُنَا عَلَى تَقْدِيرِ صِحَّةِ هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّهُ مَنْسُوخٌ قَالُوا لِأَنَّهُ كَانَ فِي أَوَّلِ الْهِجْرَةِ وَأَحَادِيثُنَا مُتَأَخِّرَةٌ إِذْ مِنْ جُمْلَةِ رُوَاتِهَا أَبُو هُرَيْرَة وإِسْلَامه مُتَأَخِّرٌ
١٩٢ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ قَالَ أَنْبَأَنَا أَبُو طَاهِرِ بْنُ يُوسُفَ أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ أَبِي إِسْرَائيل حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَابِرٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ طَلْقٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَهُمْ يُؤَسِّسُونَ مَسْجِدَ الْمَدِينَةِ وَهُمْ يَنْقُلُونَ الْحِجَارَةَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَا نَنْقُلُ كَمَا يَنْقُلُونَ قَالَ لَا وَلَكِنِ اخْلِطْ لَهُمُ الطِّينَ يَا أَخَا الْيَمَامَةِ فَأَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ قَالَ فَجَعَلْتُ أَخْلِطُهُ وَيَنْقُلُونَهُ
وَأما حَدِيثهمْ الثَّانِي فِيهِ الْقَاسِمُ قَالَ ابْنُ حِبَّانَ كَانَ يَرْوِي عَنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الْمُعْضِلَاتِ وَفِيهِ جَعْفَرُ بْنُ الزُّبَيْرِ قَالَ شُعْبَةُ كَانَ يَكْذِبُ وَقَالَ الْبُخَارِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَالدَّارَقُطْنِيُّ مَتْرُوكٌ
وَأَمَّا الْحَدِيثُ الثَّالِثُ فَفِيهِ الصَّلْتُ كَانَ شُعْبَةُ يَتَكلَّمُ فِيهِ وَقَالَ أَحْمَدُ وَالْفَلَّاسُ وَالدَّارَقُطْنِيُّ لَيْسَ بِالْقَوِيِّ وَفِي رِوَايَةٍ عَنْ أَحْمَدَ قَالَ تَرَكَ النَّاسُ حَدِيثَهُ وَفِيهِ الْفَضْلُ بْنُ الْمُخْتَارِ قَالَ ابْنُ عَدِيٍّ لَهُ أَحَادِيثُ مُنْكَرَةٌ وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيُّ هُوَ مَجْهُول وأَحَادِيثه مُنْكَرَةٌ يُحَدِّثُ بِالْأَبَاطِيلِ
مَسْأَلَةٌ خُرُوجُ النَّجَاسَاتِ مِنْ غَيْرِ السَّبِيلَيْنِ يَنْقُضُ إِذا فحش وقَالَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ لَا يَنْقُضُ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ فِي الْقَيْءِ كَقَوْلِنَا وَفِي الدُّودِ كَقَوْلِهِمْ وَفِي

1 / 185