48

Taḥqīq al-naẓar fī ḥukm al-baṣar

تحقيق النظر في حكم البصر

Editor

عبد الحكيم محمد الأنيس

Publisher

دار البشائر الإسلامية

Edition Number

الأولى

Publication Year

1428 AH

Publisher Location

بيروت

النظر إلى وجهها ليعرفها عند الحاجة، ولا ينظر إلى غير الوجه، وإذا نظر إليها وتحمل الشهادة كلفت الكشف عن وجهها عند الأداء، فإن امتنعت أُمرت امرأة بالكشف عنه.

ومنها: يجوز النظر والمس للفصد والحجامة ولمعالجة العلة، وليجر ذلك بحضور محرم.

ويُشترط في جواز نظر الرجل إلى المرأة أن لا يكون هناك امرأة تعالج.

وفي جواز نظر المرأة إلى الرجل أن لا يكون هناك رجل يعالج، كذا ذكره أبو عبد الله الزبيري والقاضي الروياني، وعن ابن القاص خلافه، والأول صححه النووي في ((الروضة))، ونقل عن القاضي حسين والمتولي القطع به قالا: ولا يكون ذميًّا مع وجود مسلم(١).

ومنها: يجوز النظر إلى فرج الزانيين لتحمل شهادة الزنا، وإلى فرج المرأة للشهادة على الولادة، وإلى ثدي المرأة للشهادة على الرضاع لظهور الحاجة. هذا هو الصحيح، و [فيه أوجه:

أحدها](٢): قال الإصطخري: لا يجوز كل ذلك، أما في الزنا فلأنه ندب إلى ستره، وأما في الولادة والرضاع فشهادة النساء مقبولة فلا حاجة إلى أن يتعمد الرجال النظر.

والثاني: يجوز في الزنا دون غيره.

والثالث: يجوز في غير الزنا، ولا يجوز في الزنا لأن الحد مبني على الإسقاط.

(١) الروضة (٧: ٣٠٠).

(٢) إضافة لا بد منها من الشرح الكبير (٧: ٤٨٢)، وفي الأصل: وقال الإصطخري.

48