Tahdhīb al-wuṣūl ilā ʿilm al-uṣūl
تهذيب الوصول إلى علم الأصول
Genres
Jurisprudence
Your recent searches will show up here
Tahdhīb al-wuṣūl ilā ʿilm al-uṣūl
Ibn Muṭahhar al-Ḥillī (d. 726 / 1325)تهذيب الوصول إلى علم الأصول
Genres
وفيه مباحث:
لما (1) قلناه في الأمر، ولقوله تعالى: وما نهاكم عنه فانتهوا (2) أوجب الانتهاء عند النهي .
ولا يدل على التكرار، لأن قول الطبيب: (لا تأكل الغذاء (3)) وقول السيد (لا تشتر اللحم) لا يقتضيه، ويصح تقييده بالدوام وعدمه من غير تكرير ولا نقض.
احتج المخالف ب: أن النهي يقتضي المنع من إدخال الماهية في الوجود، وإنما يتحقق بعدم الإدخال في كل وقت (4).
والجواب: المنع، فإن المنع (5) من إدخال الماهية قدر مشترك بين المنع دائما ووقتا ما، ولا دلالة لما به الاشتراك على ما به الامتياز.
ولا يدل على الفور.
لا في المعاملات.
أما الأول: فلأن الآتي بالعبادة المنهي عنها غير آت بالمأمور به، لاستحالة
Page 121