Tahdhib Wusul
تهذيب الوصول إلى علم الأصول
Genres
Jurisprudence
بالبحث عن نفس العلم، إذ ليس على العامي ذلك. ولا يجوز للعالم إذا لم يكن من أهل الاجتهاد الإفتاء بقول مجتهد حي أو ميت. ولا يجوز للعامي تقليد المفضول مع وجود الأفضل، لأن ظن إصابته أضعف. وإذا تساوى المفتيان فقلد العامي أحدهما، لم يجز له الرجوع عنه في ذلك الحكم. والأقرب جوازه في غيره.
الفصل الخامس: في طرق اختلف المجتهدون فيها وفيه مباحث:
الأول: استصحاب الحال حجة،
خلافا لأكثر المتكلمين، والحنفية (1)؛ لأن وجود الشيء في الحال يقتضي ظن وجوده في الاستقبال، لقضاء العقل بذلك في أكثر الوقائع، ولأن الأحكام الشرعية مبنية عليه، لأن الدليل إنما يتم لو لم يتطرق إليه المعارض من نسخ أو غيره، وإنما يعلم نفي المعارض بالاستصحاب.
احتجوا ب: أن التسوية بين الوقتين في الحكم إن كان لاشتراكهما في مقتضاه، كان قياسا، وإلا كان تسوية بينهما من غير دليل، وهو باطل إجماعا (2).
والجواب: التسوية بما قلناه من الظن.
Page 293