Your recent searches will show up here
Tahdhib Wusul
al-ʿAllamat al-Hilli d. 726 AHتهذيب الوصول إلى علم الأصول
ويحرم بالاخرى. والسابق منفي، لفرض الاقتران. والمشترك باطل، لأن كل واحد بخصوصه (1) علة تامة بالإجماع، فالتعليل بالمشترك إبطال له. والإجماع على أن كل واحد علة مستقلة مطلقا من غير شرط.
ثبوت حكمه، لأن تشبيه الفرع به في ثبوت الحكم فرع ثبوته فيه.
وأن يكون حكمه (2) شرعيا، لأن البحث في الشرعي، لا العقلي. وهو غير لازم، لجواز استناد حكم الأصل إلى العقل، واستناد العلية (3) ووجود العلة في الفرع إلى السمع، فيكون سمعيا.
وأن لا يكون حكم الأصل منسوخا، وإلا لم يكن الجامع معتبرا.
وأن لا يكون حكم الأصل ثابتا (4) بالقياس، لأن العلة إن اتحدت فالمتوسط (5) عبث، وإلا لزم التعليل بالمتنافيين بالنسبة إلى الأصل البعيد والمتنازع.
Page 264