201

Tahdhib Wusul

تهذيب الوصول إلى علم الأصول‏

الخمر بالاعتبار، ولم تشهد له سائر الاصول، وهو المناسب الغريب.

البحث الثالث: في أن الشبه ليس دالا على العلية.

الوصف الذي لا يناسب الحكم إن كان مستلزما للمناسب سمي شبها، وإن لم يكن مستلزما سمي طردا، وليس بحجة، لأنه ليس بمناسب، فيكون مردودا إجماعا. وقيل: الشبه: الوصف الذي لا يناسب الحكم، لكن قد عرف بالنص تأثير جنسه القريب في الجنس القريب لذلك الحكم (1)، فمن حيث إنه غير مناسب يظن عدم اعتباره في ذلك الحكم، ومن حيث إنه علم تأثير جنسه القريب في الجنس القريب للحكم- مع أن سائر الأوصاف ليس كذلك- يظن استناد الحكم إليه، وليس علة أيضا، لما تقدم.

البحث الرابع: في الدوران،

وهو الاستلزام في الوجود والعدم. ويسمى الأول الطرد، والثاني العكس. وقد يقع في صورة واحدة، كالخمر المستلزم إسكاره للتحريم فيه، وعدمه لعدمه. وقد يقع في صورتين.

وليس بحجة، لوجوده في العلة والمعلول المتساويين، وأجزاء العلة، وشرائط المعلول المساوي (2)، والحد والمحدود، والجوهر والعرض، والمتضايفين (3)، والحركة والزمان، وأحد المعلولين المتساويين مع الآخر.

Page 257