Tahdhib Wusul
تهذيب الوصول إلى علم الأصول
تذنيب
قسم القائلون بالعلية (1) المناسب (2) إلى: ما علم أن الشرع (3) اعتبره، وإلى: ما لم (4) يعتبره، وإلى: المجهول.
والأول: قد يعتبر نوعه في نوع الحكم، كالإسكار المعتبر في التحريم، فإن العلة واحدة في الخمر والنبيذ، والحكم واحد، وإنما اختلفا فيهما بالمحال. وقد يعتبر تأثير نوعه في جنس الحكم، كالاخوة من الأبوين المقتضية للتقدم (5) في الميراث، فيقتضيه في النكاح، فالاخوة نوع في الموضعين، وولاية النكاح مخالفة لولاية الميراث في النوع وإن اتحدتا جنسا. وقد يعتبر تأثير جنس الوصف في نوع الحكم، كما يسقط قضاء صلاة الحائض بالمشقة، وقد ظهر تأثير جنس المشقة في إسقاط قضاء الصلاة، كتأثير مشقة السفر في إسقاط قضاء الركعتين الساقطتين. وقد يعتبر تأثير الجنس في الجنس، كتعليل (6) الأحكام بالحكم التي لم تشهد لها اصول معينة، كإقامة الشرب مقام القذف، وكإقامة (7) الخلوة مقام الوطء في الحرمة، لاشتراكهما في إقامة مظنة الشيء مقامه. وأقواها الأول، ثم مراتب الأجناس
Page 255