Your recent searches will show up here
Tahdhib Wusul
al-ʿAllamat al-Hilli d. 726 AHتهذيب الوصول إلى علم الأصول
والعقل، والدين؛ بشرع (1) القصاص، والضمان، والحد، والقتل، وتحريم المسكرات (2). وإن كان في محل الحاجة، فكتمكين (3) الولي من التزويج لخوف فوات الكفؤ. وإن لم يكن للضرورة والحاجة، فهو ما يجري مجرى التحسينات، كالتقرير على مكارم الأخلاق، كتحريم تناول القاذورات، وسلب أهلية العبد للمناصب الجليلة. وإن تعلق بالمصالح الاخروية فهي الحكمة العملية. وغير الحقيقي: هو الإقناعي، وهو ما تظهر مناسبته ثم عند البحث يظهر الخلاف.
إذا عرفت هذا فنقول: إن المناسبة لا تدل على العلية، لجواز كون العلة غير ذلك الوصف، أو عدم كون الحكم معللا، وبالخصوص على رأي الأشاعرة الذين منعوا من التعليل في أحكام الله تعالى بالأغراض (4)، ولا يتأتى على رأي المعتزلة أيضا (5)، لتجويز ترجيح أحد الطرفين من المريد لا لمرجح، أو لمصلحة مجهولة.
Page 254