Your recent searches will show up here
Tahdhib Wusul
al-ʿAllamat al-Hilli d. 726 AHتهذيب الوصول إلى علم الأصول
ولاشتمال العمل به على دفع ضرر مظنون، إذ إخبار العدل عن الرسول (عليه السلام) يثمر الظن، فترك العمل به يشتمل على الضرر ظنا.
احتج المانعون ب: قياس الفروع على الاصول، وبالنهي عن اتباع الظن (1).
والجواب: الفرق بأن (2) المراد في الاصول العلم، وفي الفروع الظن (3)، والنهي عن اتباع الظن ليس بعام، للعمل به في الفتوى والشهادة وأخبار القبلة والطهارة.
وإنما يحصل مع: عقل الراوي، وبلوغه، وإسلامه، وعدالته، وضبطه، وغلبة ذكره على نسيانه.
فإن الصبي إن لم يكن مميزا فلا عبرة بقوله، وإن كان مميزا عرف عدم المؤاخذة على الكذب فلم ينزجر عنه.
وتقبل روايته صبيا عند التحمل، بالغا عند الأداء، لوجود المقتضي للقبول وانتفاء المانع.
ولا تقبل رواية الكافر وإن علم من دينه التحرز عن الكذب، لوجوب التثبت (4) عند خبر (5) الفاسق.
Page 230