Your recent searches will show up here
Tahdhib Wusul
al-ʿAllamat al-Hilli d. 726 AHتهذيب الوصول إلى علم الأصول
والجروح قصاص (1)(2).
والأقرب خلافه، لأنه لفظ موضوع (3) للخبرية، فلا يتوقف على الإرادة في الدلالة، كغيره من الألفاظ.
وزعم الجبائيان أن للصيغة صفة معللة بتلك الإرادة (4). وهو خطأ، لأن تلك الصفة (5) ليست قائمة بمجموع الحروف، لعدم الاجتماع، ولا بالبعض، وإلا لاستغني عن الباقي.
الحكم بثبوت القيام لزيد، لا ثبوت قيامه في نفس الأمر، وإلا لم يدخل الكذب في جنس الخبر.
ثم (6) إن (7) هذا الحكم إن طابق المخبر عنه فهو صادق، وإلا فهو كاذب.
وأثبت الجاحظ (8) واسطة، لقوله تعالى: أفترى على الله كذبا أم به
Page 220