Your recent searches will show up here
Tahdhib Wusul
al-ʿAllamat al-Hilli d. 726 AHتهذيب الوصول إلى علم الأصول
والخياط (1) والطبري (2) ب: أن المؤمنين* يصدق عليهم مع خروج الواحد والاثنين كالأسود. ولتعذر العلم بالإجماع حينئذ (3).
والجواب عن الأول أنه مجاز، والثاني أنه معلوم في زمن الصحابة لضبطهم.
البحث التاسع: لا يجوز الإجماع إلا عن دليل أو أمارة، وإلا لكان خطأ، والفائدة منع (4) المخالفة وترك البحث عن الدليل، وبيع المراضاة واجرة الحمام- إن سلم الإجماع- فلدليل لم ينقل، وعدم العلم لا يدل على العدم، والأمارة جاز أن تكون ظاهرة فيتفق الإجماع بها.
ولا يجب من موافقة الإجماع لخبر صدوره عنه، خلافا لأبي عبد الله (5).
Page 212