Tahdhīb al-wuṣūl ilā ʿilm al-uṣūl
تهذيب الوصول إلى علم الأصول
Genres
Jurisprudence
Your recent searches will show up here
Tahdhīb al-wuṣūl ilā ʿilm al-uṣūl
Ibn Muṭahhar al-Ḥillī (d. 726 / 1325)تهذيب الوصول إلى علم الأصول
Genres
المخبر عنه.
ويجوز نسخ الإخبار (1) عن الشيء، لأنه لا استبعاد في أن يزيل الله تعالى عنا التكليف بالإخبار عن الشيء حتى الخبر عن التوحيد، كما منع الجنب القرآن، وصدق الخبر لا يمنع من زوال التعبد به إذا اشتمل على مفسدة، ولا يجوز نسخه بالإخبار بنقيضه مع امتناع تغيره، والعلم الذي علم وجوبه- لكونه مصلحة لا تتغير كالمعرفة- لا يجوز نسخه، ويجوز في غيره إذا اشتمل على وجه قبح (2).
البحث السابع: يجوز نسخ الكتاب بمثله (3)، كالعدة (4).
وبالسنة المتواترة، لأنهما قطعيان تعارضا، ولا يجوز العمل بهما، ولا إهمالهما، ولا العمل بالمتقدم، فتعين المتأخر (5).
احتج الشافعي ب: قوله تعالى نأت بخير منها أو مثلها (6) أسند الإتيان- الذي هو الناسخ- إليه، ووصفه بالخيرية أو المساواة، وإنما يتحقق في القرآن وأبعاضه، وقوله (7) تعالى: لتبين للناس ما نزل إليهم (8) والناسخ ليس بمبين،
Page 192