============================================================
وحكم أفعل التي للتفضيل يساوق حكم فعل (1) التعجب فيما يجوز فيه ويمتنع منه، فكما لا يقال: ما أبيض هذا الثوب ولا ما أعور هذا الفرس ا لا يجوز أيضا أن 2351] (2) .99 ف يقال: هذه أبيض من تلك ولا هذا أغور من ذلك10: .
ب قلت: قال اللغويون الكوفيون: تقول: فلان آبيض من فلان، ويحتجون بقول الراجز: (الرجز] ه جارية في دزعها الفضفاض ب هو ) ابيض من اخت بني إباض (5) : .(4 قال المبرد("). وليس البيت الشاذ بحجة على الآصل المجمع عليه (5، قال الحريري: وقد عيب على المتنبي قوله: [البسيط] (1) في المخطوط:0 فعل يساوق حكم التعجب"، ولا معنى ظاهراله، والتصويب من الدرة (ض) 38، والدرة (ك)30.
(2) الدرة (و) ص 17-18، والدرة (ض) 38، والدرة (ك) 30، وانظر تصحيح التصحيف 76-77، ولحن العوام254، وحواشي ابن بري 748، وشروط صيافة فعل التعجب، وأفعل التفضيل مبسوطة في مظانها، انظر على سبيل المثال: شرح ابن عقيل 154/3-174/3،157-176، وارتشاف الضرب 2077/4- .2087 (3) البيتان لرؤية بن العجاج في زبادات ديوانه ص 176 ق 1/50-3 برواية: لقد أتى في رمضان الماضي / جارية في درعها الفضفاض (تقطع الحديث بالايماض اأبيض من أخت بني إباض"، وكذا في شرح المفصل 147/7، وذكرها ابن يعيش ومعها روايتان أخريان، وكما هاهنا في شرح العكبري لديوان المتنبي 35/2، وفي الرسالة الموضحة للحاتمي86 برواية قريبة، وشرح الكافية الشافية 1125/2 شاهد رقم 735-36، وهما في خزانة الأدب 230/8-233، وفيها رواية للبيتين عند ابن الأهراب في توادره ضمن عدة أبيات، وهما بلانبة في نكت الهميان ص 13، وشرح الخفاجي 160، واللسان (بيض) 122/7، .
والبيت الثاني فقط غير منسوب في ارتشاف الضرب2083/4، وانظر: معجم شواهد العربية ص443. .
(4) هو محمد بن يزيد بن عبد الاكبر الأزدي البصري، المعروف بالمبرد، من أبرز النحاة في تاريخ العربيبة، توفي 286ه ترجمته في سير أعلام النبلاء 576/13 -577، وبغية الوعاة 296/1-271، ونزهة الألباء 217-227، والبداية والنهاية104-103/6.
(5) اللسان (بيض) 122/7، وانظر: شرح الخفاجي 160-161، وارتشاف الضرب 2083/4، وشرح الكافية الشافية 1123/2 وما بعلما.
138
Page 140