Tahdhib Fi Tafsir

Hakim Jushami d. 494 AH
166

والركوع: الانحناء فصار اسما لفعل مخصوص في الصلاة * * * (المعنى)

لما أمر الله تعالى بالإيمان أتبعه بذكر أركانه وشرائطه، فقال تعالي: (وأقيموا الصلاة)

قيل: أدوها بأركانها كما أمرتم، وقيل: أديموها، والصلاة مجملة في القرآن، وقد بينها الرسول - صلى الله عليه وسلم - بيانا عرف من دينه ضرورة، (وآتوا الزكاة) أي أعطوا ما فرض الله عليكم في أموالكم، واركعوا مع الراكعين أي صلوا مع المصلين محمد وأصحابه من المسلمين، عن أبي علي، وقيل: خص الركوع بالذكر لأن الخطاب لليهود ولا ركوع في صلاتهم فكان الأحسن ذكر المختص دون المشترك، وقيل: لأن العرب كانت تأنف من الركوع، والمراد به الخضوع، فقال: اخضعوا لله تعالى بعبادته مع الخاضعين، فيكون الخطاب عاما من غير تكرار فيه، وقيل: عبر بالركوع عن الصلاة وكرره تأكيدا عن أبي مسلم، وقيل: الخطاب عام، ففي أول الآية أمر بالصلاة، وفي آخرها بالجماعة.

* * *

(الأحكام)

الآية تدل على وجوب الصلاة، وتدل على وجوبها في الجماعة، وإذا حمل عليه لا يبطل حق العطف، ولا يكون فيها تكرار، فتدل على وجوب الزكاة.

ويقال: كيف وجوب الصلاة؟

قلنا: عرف وجوبها ضرورة، وهو من الأركان التي يكفر جاحدها، ويفسق تاركها.

ويقال: كم هي؟

Page 357