واختلفوا في قراءته في الصلاة فقيل: لا يقرأ، والأكثر على أنه يقرأ، ثم اختلفوا
فقيل: يقرأ مرة في الركعة الأولى، عن أبي حنيفة، وقيل: في كل ركعة، عن أبي يوسف، وقيل: عند كل سورة، عن محمد.
واختلفوا فقيل: لا يجهر، عن أبي حنيفة. وقيل: يجهر، عن الشافعي، وعن أنس (صليت خلف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وخلف أبي بكر وعمر فلم أسمع أحدا منهم يجهر ب (بسم الله الرحمن الرحيم).
قوله تعالى: (الحمد لله رب العالمين (2) الرحمن الرحيم (3)
* * *
(القراءة)
القراءة الظاهرة برفع الدال (لله) بكسر اللام، وعن الحسن أنه قرأ بكسر الدال، وعن إبراهيم بن أبي عبلة بضم الدال واللام، أتبع الضمة الضمة، وعن الفراء جواز كسر الدال على الإتباع، وجواز ضم اللام على الإتباع، وأكثر النحويين ينكرون ذلك؛ لأن فيه إبطال الإعراب، ولأن الإتباع في الكلمة الواحدة ضعيف قليل، فكان في الكلمتين خطأ لا يجوز؛ لأن المنفصل لا يلزم لزوم المتصل، فإذا ضعف في المتصل امتنع في المنفصل، ولأن حركة الإعراب لا تلزم، ولا يكون لأجلها إتباع، وقد بينا أنه لا تجوز القراءة إلا بما استفاض نقله. وأجمع القراء على كسر الباء في (رب)، وروي عن زيد بن علي نصب الباء، ويحمل على أنه بين جوازه، لا أنه قراءة.
* * *
(اللغة)
Page 205