221

Tahdib al-atar

تهذيب الآثار

Investigator

محمود محمد شاكر

Publisher

مطبعة المدني

Publisher Location

القاهرة

فإن قال فإن كان الأمر تقديم بعض المناسك قبل بعض كالذى ذكرت من جوازه عامدا أو ناسيا أو جاهلا فما أنت قائل فيما كان يقوله بعض المنتسبين إلى الفقه فى رمى رامى الجمرة من الجمرات الثلاث الواجب رميها بسبع حصيات متفرقات أنه جائز رميها بسبع منهن مجتمعات رمية واحدة اعتلالا منه فى إجازته ذلك بالأخبار التى ذكرتها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من وضعه الحرج عن مقدم شىء من نسكه قبل شىء هو مؤخر عنه ومؤخر شىء منه عن شىء هو مقدم عليه

قيل ذلك من القول خطأ ومن التأويل غلط وذلك أن رامى الجمرات مأمور برمى كل واحدة منهن بسبع حصيات متفرقات سبع رميات كل رمية بحصاة منهن كما الطائف بالبيت الطواف الواجب مأمور بالطواف به سبعة أشواط فلو طاف به شوطا واحد ينوى به طوافا عن الأطواف السبعة لم يكن إلا شوطا واحدا كما لم يكن رمى الرامى الجمرة الرمية الواحدة بالحصيات السبع إلا بمعنى الرمية الواحدة بحصاة واحدة

فإن قال وكيف يكون ذلك كذلك ورامى الجمرة مأمور برميها بسبع حصيات فجامعها برمية واحدة قد رماها بسبع حصيات كما أمر والطائف بالبيت مأمور بالطواف به سبعة أشواط والشوط الواحد لا يكون سبعة أشواط وذلك أنه لا يقال لطائف شوط واحد طاف سبعة أشواط ولا يمتنع ممتنع أن يقول لرامى الجمرة بسبعة أحجار برمية واحدة رماها بسبعة أحجار

قيل ذلك إنما يكون كالذى قلت لو كان الأمر فى الرمى بسبع حصيات دون سبع رميات

فأما الأمر بالرمى بسبع حصيات كل حصاة منهن برمية غير الرمية بالأخرى فإنه نظير الأمر بطواف سبعة أشواط كل شوط منهن غير الأشواط الأخرى فى أن الرمية الواحدة لا تكون سبع رميات وإن كانت الرمية بخمسين حصاة كما لا يكون طواف شوط واحد طواف سبعة أشواط

Page 234