Tahdib al-atar
تهذيب الآثار
Investigator
محمود محمد شاكر
Publisher
مطبعة المدني
Publisher Location
القاهرة
341 حدثنا الحسن بن يحيى قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر قال أخبرنى ابن طاوس عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على سبع ولا أكفت شعرا ولا ثوبا على الجبهة والأنف ثم يمر يده عليهما والكفين والركبتين والقدمين
فأخبر صلى الله عليه وسلم أنه أمر أن يسجد على سبعة ثم فصل ذلك بيمينه إذ كان معلوما عند من خاطبه بذلك أن الجبهة والأنف كليهما جزءان من أجزاء أحد الآراب السبعة وبيانا منه عليه السلام بذلك أن الذى أمر بالسجود عليه من ذلك الجزء هو ما أمكن الساجد في حال سجوده إمساسه الأرض محاذيا به القبلة
فإن أشكلت معرفة ما قلنا من ذلك على ذى غباوة قيل له أليس السجود غلى الآراب السبعة وإذا ألزم الساجد السجود على الأنف مع الجبهة كان ذلك إلزامه السجود على ثمانية آراب
فإن قال نعم
قيل فما قلت فى الساجد هل يلزمه الإفضاء بأصابع يديه فى سجوده مع راحتيه إلى الأرض أم ذلك له غير لازم
فإن قال ذلك له لازم
قيل له فالساجد إذا سجد على راحتيه مع أصابع كفيه ساجد على عضوين أو على اثنى عشر عضوا
فإن قال على اثنى عشر عضوا ترك قوله فى ذلك وخالف ظاهر خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أخبر أمته أمر بالسجود على سبعة أعضاء لا على خمسة وعشرين عضوا
Page 208