Tahdib al-atar
تهذيب الآثار
Investigator
محمود محمد شاكر
Publisher
مطبعة المدني
Publisher Location
القاهرة
قيل فرد حكم ما اختلف فيه من قطع الشجر على ما أجمع عليه من حكم قتل الصيد فيه إذ كلاهما إتلاف ما قد نهى عن إتلافه وفعل ما قد حظر فعله وإن اختلفا في أن أحدهما صيد والآخر شجر
وإذ كان صحيحا ما قلنا من إيجاب قيمة ما قطع من شجر الحرم على من قطعه بالغا ذلك ما بلغ فبين أن على من قطع من فروع شجرة من شجر الحرم فرعا أو من أغصانها غصنا قيمة ذلك الغصن كما على من جرح صيدا من صيد الحرم ولم يتلفه ذلك الجرح فعليه قيمة ما نقص ذلك الصيد إذ كان عليه غرم جزائه إذا أتلف جميعه فكذلك ذلك في حكم قاطع بعض فروع شجر الحرم وأغصانها عليه قيمة ما أفسد منها بالقطع يحكم بذلك ذوا عدل كما عليه قيمة جميعها إذا قطع جميعها
وفيه أيضا البيان البين على أن صيد الحرم حرام اصطياده وذلك أنه صلى الله عليه وسلم إذ كان صحيحا عنه النهى عن تنفير صيده فاصطياده أوكد في التحريم من تنفيره
فإن قال لنا قائل فإنك اعتللت في إيجابك الجزاء على من قطع شيئا من شجر الحرم الذى لا ينبته بنو آدم بأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قطعه وأنه لما صح النهى عنه بذلك وكان مجتمعا على قاتل صيده أن عليه جزاءه كان نظيرا له قاطع بعض أشجاره فيما يجب عليه من جزائه بقطعه وقد صححت نهيه عن تنفير صيده أفتقول فيما يجب على منفره من الجزاء مثل ما على قاطع شجره وقاتل صيده
Page 18