Tahdib al-ahkam fi sarh al-Muqniʿat
تهذيب الأحكام في شرح المقنعة
Investigator
علي أكبر الغفاري
Publisher
دار الكتب الإسلامية
Edition Number
الأولى
Publication Year
1427 AH
Publisher Location
طهران
Genres
Shia Jurisprudence
Your recent searches will show up here
Tahdib al-ahkam fi sarh al-Muqniʿat
al-Sayh al-Tusi d. 460 AHتهذيب الأحكام في شرح المقنعة
Investigator
علي أكبر الغفاري
Publisher
دار الكتب الإسلامية
Edition Number
الأولى
Publication Year
1427 AH
Publisher Location
طهران
Genres
(221) 70 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن
أحمد بن إدريس وأخبرني الشيخ عن أحمد بن جعفر عن أحمد بن إدريس عن محمد بن أحمد بن يحيى عن العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن الرجل عليه الخاتم الضيق لا يدري هل يجري الماء تحته أم لا كيف يصنع؟ قال: ان علم أن الماء لا يدخله فليخرجه إذا توضأ.
(222) 71 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى قال أخبرني أبو القاسم جعفر بن
محمد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر قال: سألته عن المرأة عليها السوار والدملج (1) في بعض ذراعها لا تدري أيجري الماء تحتهما أم لا كيف تصنع إذا توضأت أو اغتسلت؟ قال قال: تحركه حتى تدخل الماء تحته أو تنزعه، وعن الخاتم الضيق لا يدري هل يجري الماء تحته إذا توضأ أم لا كيف يصنع؟ قال: ان علم أن الماء لا يدخله فليخرجه إذا توضأ.
قال الشيخ أيده الله تعالى: (وليس يضر المتوضي ما وقع من الماء الواقع إلى الأرض أو غيرها على ثيابه وبدنه بل هو طاهر، وكذلك ما يقع على الأرض الطاهرة من الماء الذي يستنجي به ثم يرجع عليه لا يضره ولا ينجس شيئا من ثيابه وبدنه إلا أن يقع على نجاسة ظاهرة فيحملها في رجوعه عليه فيجب عليه حينئذ غسل ما أصابه منه).
(223) 72 فأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن
محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن الأحول قال قلت: لأبي عبد الله عليه السلام أخرج من الخلا فأستنجي بالماء
Page 85