Tahdib al-ahkam fi sarh al-Muqniʿat

al-Sayh al-Tusi d. 460 AH
51

Tahdib al-ahkam fi sarh al-Muqniʿat

تهذيب الأحكام في شرح المقنعة

Investigator

علي أكبر الغفاري

Publisher

دار الكتب الإسلامية

Edition Number

الأولى

Publication Year

1427 AH

Publisher Location

طهران

الأحجار، والثاني: انه ليس في الخبر أنه قال: يجوز له استباحة الصلاة بذلك وإن لم يغسله، وإنما قال: ليس بأس بذلك البلل الذي يخرج بعد الاستبراء وذلك صحيح على أنه يحتمل أن يكون البلل الذي خرج منه بعد الاستبراء هو الودي لأنه معتاد من ذلك وهو لا ينقض الوضوء عندنا.

ثم قال أيده الله تعالى: (ومن بال فعليه غسل مخرج البول دون غيره، وكذلك الجنب يغسل ذكره وليس عليه استنجاء مفرد لان غسل ظاهر جميع جسده يأتي على كل موضع يصل الماء منه إليه).

يدل على ذلك:

(151) 90 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد ابن الحسن

عن أبيه عن محمد بن يحيى وأحمد بن إدريس جميعا عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار ابن موسى عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث طويل قال: وعن الرجل يخرج منه الريح أعليه أن يستنجي؟ قال: لا، وقال إذا بال الرجل ولم يخرج منه شئ غيره فإنما عليه أن يغسل إحليله وحده ولا يغسل مقعدته وان خرج من مقعدته شئ ولم يبل فإنما عليه أن يغسل المقعدة وحدها ولا يغسل الإحليل وقال: إنما عليه أن يغسل ما ظهر منها وليس عليه أن يغسل باطنها.

(4 باب صفة الوضوء) والفرض منه والسنة والفضيلة فيه قال الشيخ أيده الله

تعالى: (وإذا أراد المحدث الوضوء من بعض الأشياء

Page 52