Tahdib al-ahkam fi sarh al-Muqniʿat

al-Sayh al-Tusi d. 460 AH
36

Tahdib al-ahkam fi sarh al-Muqniʿat

تهذيب الأحكام في شرح المقنعة

Investigator

علي أكبر الغفاري

Publisher

دار الكتب الإسلامية

Edition Number

الأولى

Publication Year

1427 AH

Publisher Location

طهران

ابن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن صفوان ابن يحيى وفضالة بن أيوب عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن الرجل يبول ولم تمس يده اليمنى شيئا أيغمسها في الماء؟ قال:

نعم وإن كان جنبا.

يعني إذا كانت يده طاهرة، دلالة ذلك:

(99) 38 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى بهذا الاسناد عن سعد عن أحمد

بن محمد عن الحسين بن سعيد عن أخيه الحسن عن زرعة بن محمد الحضرمي عن سماعة بن مهران عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا أصابت الرجل جنابة فأدخل يده في الاناء فلا بأس إن لم يكن أصاب يده شئ من المني.

(100) 39 الحسين بن سعيد عن ابن سنان عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي

عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الجنب يحمل الركوة أو التور (1) فيدخل إصبعه فيه قال: ان كانت يده قذرة فاهرقه وان كانت لم يصبها قذر فليغتسل منه هذا مما قال الله تعالى: (ما جعل عليكم في الدين من حرج).

ثم قال: (فإن كان وضوءه من ماء كثير في غدير أو نهر فلا بأس بان يدخل يده من هذه الاحداث فيه وإن لم يغسلها).

يدل على ذلك:

(101) 40 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن

سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن محمد بن خالد عن محمد بن سنان عن إسماعيل بن جابر قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قدر الماء الذي لا ينجسه

Page 37