231

Tahdib al-ahkam fi sarh al-Muqniʿat

تهذيب الأحكام في شرح المقنعة

Investigator

علي أكبر الغفاري

Publisher

دار الكتب الإسلامية

Edition Number

الأولى

Publication Year

1427 AH

Publisher Location

طهران

أو رائحته وجب تطهيره بنزحه إن كان راكدا وبدفعه إن كان جاريا حتى يعود إلى حاله في الطهارة ويزول عنه التغيير، ومن توضأ منه قبل تطهيره بما ذكرناه أو اغتسل من الجنابة وشبهها ثم صلى بذلك الوضوء والغسل لم تجزه الصلاة ووجب عليه إعادة الطهارة بماء طاهر وإعادة الصلاة، وكذلك إن غسل به ثوبا أو ناله منه شئ ثم صلى فيه وجب عليه تطهير الثوب منه بماء طاهر يغسله به ولزمه إعادة الصلاة).

قد بينا في الباب الذي قبله أن ما حل الماء من النجاسة فغير لونه أو طعمه أو رائحته فإنه لا يجوز استعماله إلا مع زوال ذلك، وما لم يغير لونه أو طعمه أو رائحته إن كان الماء في غدير أو قليب وكان الماء زائدا على الكر فإنه لا ينجس بما يحله، وإن كان ناقصا عن الكر فإنه لا يجوز استعماله، وبقي أن ندل على وجوب تطهير مياه الآبار فان من استعملها قبل تطهيره يجب عليه إعادة ما استعمله فيه ان وضوءا فوضوءا وإن غسلا فغسلا وإن كان غسل الثياب فكذلك.

قال محمد بن الحسن: عندي ان هذا إذا كان قد غير ما وقع فيه من النجاسة أحد أوصاف الماء إما ريحه أو طعمه أو لونه، فأما إذا لم يغير شيئا من ذلك فلا يجب إعادة شئ من ذلك وإن كان لا يجوز استعماله إلا بعد تطهيره، والذي يدل على ذلك أنه مأمور باستعمال المياه الطاهرة في هذه الأشياء فمتى استعمل المياه النجسة فيجب أن لا يكون مجزيا عنه لأنه خلاف المأمور به، ويدل عليه أيضا.

(670) 1 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن

محمد بن الحسن عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن حماد عن معاوية عن أبي عبد الله عليه السلام قال سمعته يقول: لا يغسل الثوب ولا تعاد الصلاة مما وقع في البئر إلا أن ينتن فان أنتن غسل الثوب وأعاد الصلاة ونزحت البئر.

Page 232