Tahdib al-ahkam fi sarh al-Muqniʿat
تهذيب الأحكام في شرح المقنعة
Investigator
علي أكبر الغفاري
Publisher
دار الكتب الإسلامية
Edition Number
الأولى
Publication Year
1427 AH
Publisher Location
طهران
Genres
Shia Jurisprudence
Your recent searches will show up here
Tahdib al-ahkam fi sarh al-Muqniʿat
al-Sayh al-Tusi d. 460 AHتهذيب الأحكام في شرح المقنعة
Investigator
علي أكبر الغفاري
Publisher
دار الكتب الإسلامية
Edition Number
الأولى
Publication Year
1427 AH
Publisher Location
طهران
Genres
بين المسلمين ان عشرة أيام إذا رأت المرأة الدم من النفاس، وما زاد على ذلك مختلف فيه فينبغي ان لا تصير إليه الا بما يقطع العذر وكلما ورد من الاخبار المتضمنة لما زاد على عشرة أيام فهي أخبار آحاد لا تقطع العذر أو خبر خرج عن سبب أو للتقية وأنا أبين عن معناها إن شاء الله تعالى، ويدل على ما ذكرنا، من أن أقصى أيام النفاس عشرة أيام.
(499) 71 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر ابن
محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر ابن أذينة عن الفضيل بن يسار وزرارة عن أحدهما عليهما السلام قال: النفساء تكف عن الصلاة أيام قرائها التي كانت تمكث فيها ثم تغتسل وتعمل كما تعمل المستحاضة.
(500) 72 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن
محمد وأبي داود (1) عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن محمد ابن أبي حمزة عن يونس بن يعقوب قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول:
النفساء تجلس أيام حيضها التي كانت تحيض ثم تستظهر وتغتسل وتصلي.
(501) 73 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن
محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
تقعد النفساء أيامها التي كانت تقعد في الحيض وتستظهر بيومين.
وقد مضى حديث زرارة فيما رواه الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام مشروحا.
(502) 74 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه
Page 175