Tahdib al-ahkam fi sarh al-Muqniʿat
تهذيب الأحكام في شرح المقنعة
Publisher
دار الكتب الإسلامية، النجف، 1959
Your recent searches will show up here
Tahdib al-ahkam fi sarh al-Muqniʿat
al-Sayh al-Tusi d. 460 AHتهذيب الأحكام في شرح المقنعة
Publisher
دار الكتب الإسلامية، النجف، 1959
عن أبان عن عنبسة قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: كان علي عليه السلام لا يرى في المذي وضوءا ولا غسل (1) ما أصاب الثوب منه إلا في الماء الأكبر.
(42) 42 فاما الحديث الذي رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد ابن إسماعيل
بن بزيع قال: سألت الرضا عليه السلام عن المذي فأمرني بالوضوء منه، ثم أعدت عليه في سنة أخرى فأمرني بالوضوء منه وقال: ان علي بن أبي طالب عليه السلام أمر المقداد بن الأسود أن يسأل النبي صلى الله عليه وآله واستحيا أن يسأله فقال: فيه الوضوء.
فهذا خبر ضعيف شاذ والذي يكشف عن ذلك الخبر المتقدم الذي رواه إسحاق ابن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام وذكر قصة أمير المؤمنين عليه السلام مع المقداد وانه لما سأل النبي صلى الله عليه وآله عن ذلك فقال: لا بأس به، وقد روى هذا الراوي بعينه انه يجوز ترك الوضوء من المذي، فعلم بذلك ان المراد بالخبر ضرب من الاستحباب.
(43) 43 روى الحسين بن سعيد عن محمد بن إسماعيل عن أبي الحسن عليه السلام
قال: سألته عن المذي فأمرني بالوضوء منه، ثم أعدت عليه سنة أخرى فأمرني بالوضوء منه، وقال: إن عليا عليه السلام أمر المقداد أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وآله واستحيا أن يسأله فقال: فيه الوضوء، قلت فإن لم أتوضأ، قال:
لا بأس به.
ثم لو صح ذلك كان محمولا على المذي الذي يخرج عن شهوة ويخرج عن المعهود المعتاد من كثرته، والذي يدل على هذا التأويل.
Page 18