Tahdib al-ahkam fi sarh al-Muqniʿat
تهذيب الأحكام في شرح المقنعة
Investigator
علي أكبر الغفاري
Publisher
دار الكتب الإسلامية
Edition Number
الأولى
Publication Year
1427 AH
Publisher Location
طهران
Genres
Shia Jurisprudence
Your recent searches will show up here
Tahdib al-ahkam fi sarh al-Muqniʿat
al-Sayh al-Tusi d. 460 AHتهذيب الأحكام في شرح المقنعة
Investigator
علي أكبر الغفاري
Publisher
دار الكتب الإسلامية
Edition Number
الأولى
Publication Year
1427 AH
Publisher Location
طهران
Genres
فليغتسل من غد وليقض الصلاة، وان لم يستيقظ ولم يعلم بانكساف القمر فليس عليه الا القضاء بغير غسل.
وقال الشيخ أيده الله تعالى: (وغسل المولود عند ولادته سنة) وقد تقدم ذكره في حديث عثمان بن عيسى عن سماعة.
(والجنابة تكون بشيئين، أحدهما: انزال الماء الدافق في النوم واليقظة وعلى كل حال، والآخر: بالجماع في الفرج سواء أنزل المجامع أو لم ينزل).
هذان حكمان يشترك فيهما الرجل والمرأة لأن المرأة إذا أمنت سواء كانت في النوم أو اليقظة وجب عليها الغسل، وكذلك إذا دخل بها الرجل سواء أنزلا أم لم ينزلا وجب عليهما الغسل وانا أبين ما في ذلك إن شاء الله تعالى، والذي يدل على ذلك.
(310) 1 ما أخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن
محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان بن يحيى عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال سألته متى يجب الغسل على الرجل والمرأة؟ فقال: إذا ادخله فقد وجب الغسل والمهر والرجم.
(311) 2 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن
محمد بن عيسى عن محمد بن إسماعيل قال سألت الرضا عليه السلام عن الرجل يجامع المرأة قريبا من الفرج فلا ينزلان متى يجب الغسل؟ فقال: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، قلت التقاء الختانين هو غيبوبة الحشفة؟ قال: نعم.
(312) 3 وبهذا الاسناد عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن
Page 118