200

Tahbir Sharh Tahrir

التحبير شرح التحرير في أصول الفقه

Investigator

٣ رسائل دكتوراة - قسم أصول الفقه في كلية الشريعة بالرياض

Publisher

مكتبة الرشد - السعودية

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ م

Publisher Location

الرياض

وَيخرج قِيَاس الْمُسَاوَاة، نَحْو: " أ " مساوٍ ل " ب " و" ب " مسَاوٍ ل " ج " فَيلْزم " أ " مسَاوٍ ل " ج "، وَلَكِن لَا لنَفسِهِ بل بِوَاسِطَة مُقَدّمَة أَجْنَبِيَّة، أَي: مُقَدّمَة غير لَازِمَة لإحدى مقدمتي الْقيَاس، وَهُوَ قَوْلنَا: كل مَا هُوَ مسَاوٍ ل " ب " مسَاوٍ ل " ج ". ﴿وَقيل: المُرَاد بالْقَوْل: تصور الْمَعْنى﴾ . يَعْنِي بالْقَوْل الَّذِي فِي قَوْله: قَولَانِ فَصَاعِدا عَنهُ قَول آخر، قَالَ الْأَصْبَهَانِيّ فِي " شَرحه " - بعد مَا شرح مَا تقدم وَقيل يسْتَلْزم لنَفسِهِ فَتخرج الأمارة -: (وَقَول من قَالَ: إِن ذكر خُصُوصِيَّة القَوْل [ملغى]؛ إِذْ استحضار الْمَعْنى على وَجه يكون ملزومًا - وَلَو لم يتخيل القَوْل، وَلم يتَلَفَّظ بِهِ - يكون دَلِيلا، إِلَّا إِذا كَانَ فِي الِاصْطِلَاح مَخْصُوصًا بالْقَوْل، وَحِينَئِذٍ يجب تَخْصِيص " مَا " فِي قَوْله " مَا يُمكن " أَيْضا بالْقَوْل فِيهِ مَا فِيهِ، لجَوَاز أَن يصطلح قوم على تَخْصِيص الدَّلِيل بالْقَوْل وَقوم على عدم [اخْتِصَاصه] بِهِ) انْتهى. فَائِدَة: على القَوْل الأول للمناطقة سَوَاء قَالُوا: قَولَانِ فَصَاعِدا، أَو قَولَانِ فَقَط، يسمون ذَلِك قِيَاسا، أَفَادَ الْقطع أَو الظَّن وَالْقِيَاس نَوْعَانِ: اقتراني، واستثنائي.

1 / 201