331

Taḥbīr al-mukhtaṣar wa-huwa al-sharḥ al-wasaṭ li-Bahram ʿalā mukhtaṣar Khalīl

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط لبهرام على مختصر خليل

Editor

د. أحمد بن عبد الكريم نجيب - د. حافظ بن عبد الرحمن خير

Publisher

مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م

كان أو مأمومًا (١)، وقال ابن كنانة: إن لَمْ يعقد ركعة استخلف وإلا أتم بهم (٢)، وإن كان مأمومًا تمادى مع إمامه ثم يعيد في الوقت، وهو معنى قوله: (لا مؤتم فيعيد في الوقت)، وقوله: (ولو جمعة) يريد أنه يتمادى مع إمامه ويعيد ظهرًا وهو المذهب، وقال أشهب: إن علم أنه إذا قطع وصلى المنسية يدرك ركعة من الجمعة قطع وإلا تمادى ولا يعيد ظهرًا (٣).
قوله: (وَكَمَّلَ فَذٌّ بَعْدَ شَفْعٍ مِنْ الْمَغْرِبِ كَثَلَاثٍ مِنْ غَيْرِهَا) يريد أن الفذ إذا صلى من المغرب ركعتين فإنه يكملها ولا يقطع، وكذلك إذا صلى من الرباعية ثلاثًا قاله مالك (٤) في المدونة. وقال ابن القاسم: يقطع بعد ثلاث أحب إليَّ (٥)، ولو أتمها أربعًا لَمْ يكن للذكر (٦) فائدة. ويلزم على هذا لو ذكر بعد ركعتين من المغرب أو ركعة من الصبح أن يقطع، وعلى قول مالك يضيف إلى ركعة الصبح ركعة أخرى.
قوله: (وَإِنْ جَهِلَ عَيْنَ مَنْسِيَّةٍ مُطْلَقًا صَلَّى خَمْسًا، فإنْ عَلِمَهَا دُونَ يَوْمِهَا صَلاهَا نَاوِيًا لَهُ (٧» يعني: أن من نسي صلاة من الصلوات الخمس لا يدري ما هي (٨) فإنه يصلي الخمس؛ إذ لا تبرأ ذمته إلَّا بها، إذ هو مطلوب (٩): بيقين (١٠) براءة الذِّمة. ومراده بالإطلاق سواء كانت المنسية صلاة سفر (١١) أو حضر (١٢)، ليلية كانت (١٣) أو نهارية،

(١) انظر: التبصرة، للخمي، ص: ٤٩٢.
(٢) انظر: شرح التلقين: ٢/ ٧٤٢.
(٣) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٣٤٠.
(٤) قوله: (مالك) ساقط من (ز ٢).
(٥) انظر: المدونة: ١/ ٢١٤.
(٦) في (ز ٢): (لذكره).
(٧) قوله: (فإِنْ عَلِمَهَا دُونَ يَوْمِهَا صَلاهَا نَاوِيًا لَهُ) ساقط من (ن).
(٨) قوله: (ما هي) يقابله في (ن): (عينها).
(٩) زاد في (ن): (قوله).
(١٠) في (ن ٢): (بتيقن).
(١١) قوله: (سفر) ساقط من (ن ٢).
(١٢) قوله: (صلاة سفر أو حضر) يقابله في (ن): (في حضر أو سفر).
(١٣) قوله: (ليلية كانت) يقابله في (ن ٢): (ليلة).

1 / 333