269

Taḥbīr al-mukhtaṣar wa-huwa al-sharḥ al-wasaṭ li-Bahram ʿalā mukhtaṣar Khalīl

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط لبهرام على مختصر خليل

Editor

د. أحمد بن عبد الكريم نجيب - د. حافظ بن عبد الرحمن خير

Publisher

مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م

Genres

على الصلاة أو فيها، فقال ابن القاسم: إن لم تجد من يناولها خمارًا ولا وصلت إليه أو استترت (١) في بقيتها لم تُعِدْ، وإن قدرت على أخذه (٢) ولم تأخذه أعادت في الوقت، وكذلك العريان يجد ثوبًا، وقال أصبغ: لا يعيد (٣).
قوله: (وَإِنْ كَانَ (٤) لِعُرَاةٍ ثَوْبٌ صَلَّوْا أفْذَاذًا، أَوْ لأَحَدِهِمْ نُدِبَ لَهُ إِعَارَتُهُمْ) أي: إذا اشترك العراة في ثوب واحد (٥) وليس عندهم ما يواري العورة غيره فإنهم يصلون أفذاذًا لقدرتهم على التستر ولا يصلون عراة؛ إذ لا يجوز للقادر أن يصلي عريانًا، ومراده (٦) إذا (٧) اتسع الوقت لصلاتهم (٨) أفذاذًا، وأما إن ضاق الوقت فلا، فإن كان الثوب لأحدهم فقال سند: لا يجوز له (٩) التعري، واستحب له بعد صلاته دفعه لغيره؛ إذ لا يجب عليه كشف عورته، ثم قال: فلو أعاره لجماعة والوقت ضيق صلى من لم يَصِلْ إليه عريانًا، ويعيد من (١٠) وصل إليه (١١) في الوقت الموسع (١٢)، يريد: فإن وصل إليه بعده لم يعد.

(١) في (ن): (واستمرت). وقوله: (أو استترت) يقابله في (ن ٢): (أو لم تستتر واستمرت).
(٢) في (ن): (أخذها).
(٣) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٢٠٨.
(٤) في (ن ٢): (كانت).
(٥) قوله: (واحد) زيادة من (ن ٢).
(٦) قوله: (لقدرتهم على التستر ... أن يصلي عريانًا، ومراده) ساقط من (ن ٢).
(٧) قوله: (إذا) ساقط من (ن).
(٨) زاد بعده في (ن): (صلوا)
(٩) قوله: (له) زيادة من (ن ٢).
(١٠) في (ن): (إن).
(١١) قوله: (ويعيد من وصل إليه) يقابله في (س): (ويعيده إن وصل)، وفي (ن ٢): (فإن وصل إليه فإنه يعيد).
(١٢) انظر: الذخيرة: ٢/ ١٠٧ و١٠٨.

1 / 271