246

Tahbir Mukhtasar

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط لبهرام على مختصر خليل

Investigator

د. أحمد بن عبد الكريم نجيب - د. حافظ بن عبد الرحمن خير

Publisher

مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م

Genres

قوله: (وَسُنَّ (١) إقَامَةٌ مُفْرَدَةً (٢)، وَثُنِّيَ تَكْبِيرُهَا لِفَرْضٍ وإن قضاءً (٣» لا إشكال في سنيتها، ومعنى: مفردة (٤)؛ أي: يفرد منها (٥) ما عدا التكبير، ولهذا قال: (وثني تكبيرها)، وما ذكره هو مذهب المدونة وهو المشهور. وفي مختصر ابن شعبان: أنها تشفع (٦). ولا يقيم إلا لفريضة كانت ؤقتية أو فائتة، ولهذا قال: (وَإِنْ (٧) قَضَاءً) قال في المدونة: وعلى من ذكر صلوات الإقامة لكل صلاة، ولا يصلي صلاتين (٨) بإقامة واحدة (٩). قوله: (وَصَحَّتْ وَلَوْ تُرِكَتْ عَمْدًا) أي: وصحت الصلاة ولو تركت (١٠) الإقامة عمدًا، وهو كقوله في المدونة: ومن صلى بغير إقامة عامدًا (١١) أو ساهيًا أجزأه وليستغفر (١٢) الله (١٣). ونقل سند عن ابن كنانة الإعادة في الوقت (١٤). قوله: (وَإِنْ أَقَامَتِ الْمَرْأَةُ سِرًّا (١٥) فَحَسَنٌ) هذا هو المشهور وبه قال ابن القاسم (١٦)، وقال أشهب: تكره إقامتها.

(١) انظر: المدونة: ١/ ١٥٨. (١) في (ز ١) و(ن) و(ن ٢): (وتسن). (٢) في (ن ٢) والمطبوع من مختصر خليل: (منفردة). (٣) قوله: (وإن قضاءً) ساقط من (ن) و(ن ٢). (٤) في (ن) و(ن ٢): (منفردة). (٥) في (ن): (يفردها). (٦) قوله: (أنها تشفع) يقابله في (ن ٢): (أنه يشفع). وانظر: المنتقى: ٢/ ١٤. (٧) في (ن): (ولو). (٨) قوله: (يصلي صلاتين) يقابله في (ن): (تصلى صلاتان). (٩) انظر: المدونة: ١/ ١٦٠. (١٠) في (ن): (ترك). (١١) في (ن): (عمدا). (١٢) في (ن ٢): (ويستغفر). (١٣) انظر: المدونة: ١/ ١٦٠. (١٤) انظر: الذخيرة: ٢/ ٧٥. (١٥) قوله: (سِرًّا) ساقط من (ن). (١٦) انظر: المدونة: ١/ ١٥٨.

1 / 248