147

Tahbir Mukhtasar

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط لبهرام على مختصر خليل

Investigator

د. أحمد بن عبد الكريم نجيب - د. حافظ بن عبد الرحمن خير

Publisher

مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م

Genres

ثم يمسح الرأس ثم يغسل الرجلين، ولا ينكس شيئًا من ذلك، وهذا هو المشهور، وعن مالك وجوبه، وقال ابن حبيب: واجب مع الذكر (١)، وقيل: هو مستحب، وإنما قال: (ترتيب فرائضه) احترازًا من التَّرتيب بين المسنونات، أو بينها وبين الفرائض فإنه مستحب. قوله: (فَيُعَادُ المنكَّسُ وَحْدَهُ إِنْ بَعُدَ بِجَفَافٍ، وَإلَّا مَعَ تَابِعِهِ) أي: فإن نكس شيئًا من فرائضه وكان بعيدًا من الماء أعاد (٢) المنكس خاصة (٣)، وقاله ابن القاسم، وقال ابن حبيب: يعيده وما بعده (٤)، وإن لم يبعد أعاد المنكس وما بعده ليسارة الأمر عليه، وهو مراده بـ (تابعه)؛ أي: تابع المنكس. قوله: (وَمَنْ ترَكَ فَرْضًا أَتَى بِهِ وَبِالصلاةِ) لا إشكال أن المتوضئ إذا ترك (٥) شيئًا من فروض الوضوء وصلى، فإنه يعيد الصلاة بعد أن يأتي بما ترك وقاله في المدونة (٦). قوله: (وَسُنَّةً فَعَلَهَا لما يَسْتَقْبِلُ) أي: وإن ترك سنة من سنن الوضوء فإنه يعيدها لما يستقبل من الصلاة ولا يعيد الصلاة، وقاله في المدونة (٧). [فضائل الوضوء] (المتن) وَفَضَائِلُهُ مَوْضِعٌ طَاهِرٌ، وَقِلَّةُ مَاءٍ بِلا حَدٍّ كَالْغُسْلِ، وَتَيَمُّنُ أَعْضَاء، وَإِنَاءٍ إِنْ فُتِحَ، وَبَدْءٌ بِمُقَدمِ رَأسِهِ، وَشفْعُ غَسْلِهِ، وَتَثلِيثهُ، وَهَلِ الرِّجْلانِ كَذَلِكَ؟ أَوِ الْمَطْلُوبُ الإنْقَاءُ؟ وَهَلْ تُكْرَهُ الرابِعَةُ أَوْ تُمْنَعُ؟ خِلافٌ. (الشرح) قوله: (وَفَضَائِلُهُ: مَوْضِع طَاهِر) يريد: لأنه أسلم للمصلي من المكان القذر خشية أن ينتضح عليه شيء من مكانه.

(١) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٣٢. (٢) في (س): (إعادة). (٣) في (ن ٢): (وحده). (٤) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٣٢ و٣٣. (٥) في (ن ٢): (ذكر). (٦) انظر: المدونة: ١/ ١٢٣. (٧) انظر: المدونة: ١/ ١٢٣.

1 / 149