326

Tahbir

التحبير لإيضاح معاني التيسير

Investigator

محَمَّد صُبْحي بن حَسَن حَلّاق أبو مصعب

Publisher

مَكتَبَةُ الرُّشد

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Publisher Location

الرياض - المملكة الْعَرَبيَّة السعودية

Genres

واعلم أنَّ الأمر بالمعروف تبع لما يؤمر به، فإن كان المأمور به. واجبًا فواجب الأمر به، وإن كان ما يؤمر به مندوبًا فمندوب الأمر به، والمنكر إن كان (١) حرامًا وجب النهي عنه، وإن كان مكروهًا كان النهي عنه مندوبًا، وشرطه: أنه لا يؤدي إلى الفتنة، فإن علم أنه يؤدي إليها لم يجب، ولا يندب، بل ربما كان حرامًا، بل يلزمه أنه لا يحصر المنكر، ويعتزل في بيته لئلا يراه، ولا يخرج إلا لضرورة.
الحديث الثالث:
٨٩/ ١ - عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ: أنَّ أَوَّلُ مَنْ بَدَأَ بِخُطْبَةِ يَوْمَ الْعِيدِ قَبْلَ الصَّلاَةِ مَرْوَانُ، فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ فَقَالَ: الصَّلاَةُ قَبْلَ الْخُطْبَةِ. فَقَالَ: قَدْ تُرِكَ مَا هُنَالِكَ. فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ الخُدْرِي: أَمَّا هَذَا فَقَدْ قَضَى مَا عَلَيْهِ سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: "مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الإِيمَانِ" أخرجه الخمسة إلا البخاري (٢)، وهذا لفظ مسلم. [صحيح].
وعند الترمذي (٣): فقام رجل فقال: يا مروانُ! خالفت السنة.
زاد أبو داود (٤): أخرجْتَ المنبرَ في يومِ عيدٍ ولم يكنْ يُخرجُ فيه، وبَدأت بالخطبةِ قبل الصلاةِ، وليسَ عندَ النسائِي إلا المسند فقط [١٠٨/ ب].
قوله: عن طارق بن شهاب (٥).

(١) في المخطوط مكررة.
(٢) أخرجه مسلم رقم (٤٩) وأبو داود رقم (١١٤٠) و(٤٣٤٠) والترمذي رقم (٢١٧٢) والنسائي رقم (٥٠٠٨) و(٥٠٠٩) واللفظ لمسلم.
(٣) في "سننه" رقم (٢١٧٢).
(٤) في "سننه" رقم (١١٤٠).
(٥) انظر ترجمته في "الاستيعاب" (ص ٣٦٧ رقم ١٢٨١).

1 / 326