Tafsir Shafici

Al-Shafi'i d. 204 AH
95

Tafsir Shafici

تفسير الإمام الشافعي

Investigator

د. أحمد بن مصطفى الفرَّان (رسالة دكتوراه)

Publisher

دار التدمرية

Publisher Location

المملكة العربية السعودية

وزعم بعض أهل العلم بالقرآن: أن الوصية للوالدين والأقربين الوارثين منسوخة، واختلفوا في الأقربين غير الوارثين، فأكثر من لقيت من أهل العلم، وممن حفظت عنه قال: الوصايا منسوخة؛ لأنه إنما أمر بها إذا كانت إنما يُوَرثُ بها، فلما قسم اللَّه المواريث كانت تطوعًا. وهذا - إن شاء اللَّه - كلّه كما قالوا. واحتج الشَّافِعِي ﵀ في عدم جواز الوصية للوارث بآية الميراث. وبما روي عن النبي ﷺ من قوله: " لا وصية لوارث". واحتج في جواز الوصية لغير ذي الرحم، بحديث عمران بن حصين: "أن رجلًا أعتق ستة مملوكين له، ليس له مال غيرهم، فجزأهم النبي ﷺ ثلاثة أجزاء، فأعتق اثنين، وأرَقَّ أربعة" الحديث. ثم قال الشَّافِعِي: والمعتق: عربي، وإنَّما كانت العرب: تملك من لا قرابة بينها وبينه، فلو لم تجز الوصية إلا لذي قرابة، لم تجز للمملوكين، وقد أجازها لهم رسول اللَّه ﷺ. أحكام القرآن (أيضًا): ما يؤثر عنه - الشافعى - في القرعة والعتق، والولاء، والكتابة: قال الشَّافِعِي ﵀: وقال اللَّه ﷿: (كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا) الآية، فعقلنا أنه إن ترك مالًا، لأن المال: المتروك، ولقوله: (الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ) الآية. فلما قال اللَّه ﷿: (إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا) الآية. كان أظهر معانيها بدلالة ما استدللنا به من الكتاب قوة على

1 / 277