Tafsir Shafici

Al-Shafi'i d. 204 AH
116

Tafsir Shafici

تفسير الإمام الشافعي

Investigator

د. أحمد بن مصطفى الفرَّان (رسالة دكتوراه)

Publisher

دار التدمرية

Publisher Location

المملكة العربية السعودية

وقال الشَّافِعِي رحمه الله تعالى: ولا خير في شراء التمر إلا بنقد، أو الى أجل معلوم، والأجل معلوم: يوم بعينه، من شهر بعينه، أو هلال شهر بعينه، فلا يجوز البيع إلى العطاء، ولا إلى الحصاد، ولا إلى الجداد؛ لأن ذلك يتقدم ويتأخر، وإنما قال اللَّه تعالى: (إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى) الآية، وقال الله ﷿: (يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ)، فلا توقيت إلا بالأهلة، أو سِني الأهلة. الأم: باب (في الآجال: في السلف والبيوع): قال الشَّافِعِي رحمه الله تعالى: ولا يصلح بيع إلى العطاء، ولا حصاد، ولا جداد، ولا عيد النصارى، وهذا غير معلوم؛ لأن الله تعالى حئم أن تكون المواقيت بالأهلة، فيما وقت لأهل الإسلام فقال ﵎: (يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ) الآية. قال الشَّافِعِي رحمه الله تعالى: فأعلم الله تعالى بالأهلة جُمَل المواقيت. وبالأهلة مواتيت الأيام من الأهلة، ولم يجعل علمًا لأهل الإسلام إلا بها. فمن أعلم بغيرها فبغير ما أعلم - والله أعلم -. الأم: باب (الاختلاف في العيب): قال الشَّافِعِي رحمه الله تعالى: وإذا باع الرجلُ الرجلَ بيعًا إلى العطاء. فالبيع فاسد، من قِبَل أن اللَّه ﷿ أذن بالدين إلى أجل مسمى، والمسمى: المُوَقت

1 / 298