405

Tafsīr al-Muwaṭṭaʾ liʾl-Qanāzaʿī

تفسير الموطأ للقنازعي

Editor

الأستاذ الدكتور عامر حسن صبري

Publisher

دار النوادر - بتمويل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م

Publisher Location

قطر

Genres

الكِتَابَةِ، فإنْ أَدَّاهُ كَانَا على كِتَابتهِما، وحُسِبَ لَهُمَا عَقْلُ ذَلِكَ الجَرحِ، وذَلِكَ مِنَ الكِتَابَةِ، فإذا أُعتِقَا بأَدَاءِ الكِتَابَةِ أُتْبِعَ المَجْرُوحُ الجَارِحَ بِنصفِ عَقْلِ ذَلِكَ الجَرحِ، وذَلِكَ لِمَا قَضَى بهِ عَنِ الجَارِحِ فِيمَا كَانَ عَلَيْهِ مِنْ كِتَابتهِ، وهذا إذا كَانَا في الكِتَابةِ سَوَاءٌ، فينْ كَانَا مُخْتَلِفَيْنِ في أَدَاءِ الكِتَابَةِ فإنَّهُ يَتْبَعُ المَجْرُوحُ الجَارِحَ بِقَدرِ مَا قَضَى عَنْهُ على حِسَابِ ما كَانَ يَقَعُ عَلَيْهِ مِنَ الكِتَابَةِ.
قالَ: وإنْ عَجَزَ الجَارِحُ عَنْ أَدَاءِ عَقْلِ الجَرْحِ فَخَافَ المَجْرُوحُ أَنْ يعجَزَ بِعَجْزِ الجَارِحِ، فَأَدَّى عَقْلَ ذَلِكَ الجَرْحِ، ثُمَّ عُتِقَا جَمِيعَا، فَأَدَّى بِهِما الكِتَابَةَ أَتْبَعَ المَجْرُوحُ الجَارِحَ بِجَمِيعِ عَقْلِ الجَرحِ، فَإنْ كَانَ الجَارِحُ مِمَّنْ يعتِقُ على المَجْرُوحِ إذا مَلَكَهُ لَمْ يُتْبعهُ شَيءٌ مِنْ ذَلِكَ (١).
قالَ عِيسَى: وإذا كَانَ الزَّوْجَانِ في كِتَابَةٍ وَاحِدَةٍ فأُعْتِقَا بِسِعَايةِ أَحَدِهِما في الكِتَابَةِ لم يتبع صَاحِبَهُ بِشَيءٍ مِمَّا وَدَى عَنْهُ مِنْ ذَلِكَ، وأَيُّهُما مَاتَ عَنْ مَال فِيهِ وَفَاءٌ بالكِتَابَةِ وفَضْلٌ أَخَذَ السَيِّدُ مَا بَقِيَ لَهُ مِنَ الكِتَابَةِ مِنْ مَالِ المَيِّتِ، ووَرِثَ فَضْلَةَ المَالِ بالرِّقِ بَغدَ مِيرَاثهِ الزَّوْجَ أو الزَّوْجَةَ، ولَم يَرجِع على الذي أَعتَقَ مِنْهُما بِشَيءٍ مِمَّا عَتَقَ بهِ مِنْ مَالِ المَيّتِ مِنْهُما، كَمَا أنَّ المَيِّتَ لَو كَانَ حَيَّا لم يَرجِع على صَاحِبهِ بِشَيءٍ مِنْ ذَلِكَ.
قالَ أَبو المُطَرِّفِ: إنَّمَا جَازَ للسَّيِّدِ أَنْ يَبِيَعَ ما كَاتَبَ بهِ عَبْدَهُ مِنَ العُرُوضِ المَوْصُوفَةِ قَبْلَ قَبْضِهَا، مِنْ أَجْلِ أَنْ بَيع العرضِ المَوْصُوفِ جَائِزٌ بالدَّنَانِيرِ والدَّرَاهِمَ، وبالغَرضِ المُخَالِفِ للعَرضِ المَبِيعِ إذا قَبَضَ ذَلِكَ البَائِعُ ولم يَتَأَخر قَبْضُهُ، لأَنَّهُ إنْ أَخَّرَ القَبْضَ دَخَلَهُ الدَّيْنُ بالدَيْنِ.
قالَ: فإنْ أَدَّى ذلكَ المُكَاتَبُ خَرَجَ حُرًَّا، وبَقِيَ وَلاَؤُهُ للذِي عَقَدَ لَهُ الكِتَابَةَ، وذَلِكَ أَنَّ المُشْتَرِي قَدْ قَبَضَ جَمِيعَ مَا اشْتَرَى مِنْ ذَلِكَ، وإنْ عَجَزَ المُكَاتَبُ عَنْ أَدَاءِ مَا كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الكِتَابَةِ كَانَ عَبْدًا للذي اشْتَرَى كِتَابَتَهُ، وذَلِكَ أَنَّ المُكَاتَبَ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنْ كِتَابتهِ شَيءٌ، فَلَمَّا عَجَزَ صَارَ عَبْدًَا للذي اشْتَرَى كِتَابتهُ.

(١) نقله بنحوه ابن مزين في تفسيره، رقم (١٤٦).

1 / 418