وَسَلَّمَ-: إنكم لَمْ تؤمروا أن تعزلوهن من البيوت، إِنَّمَا أمرتم باعتزال الفرج إذا حضن، ويؤتين إذا طهرن، وقرأ عليهم فَاعْتَزِلُوا النِّساءَ فِي الْمَحِيضِ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ
يعني يغتسلن. فَإِذا تَطَهَّرْنَ يعني اغتسلن من المحيض فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ أَي يؤتين غَيْر حيض فِي فروجهن التي نهى عَنْهَا فِي الحيض إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ من الذنوب وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ- ٢٢٢- من الأحداث والجنابة والحيض نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ وذلك أن حيي بن أخطب ونفرا من اليهود قَالُوا للمسلمين: إنَّه لا يحل لَكُمْ جماع النّساء إِلَّا مستلقيات وإنا نجد فِي كتاب اللَّه- ﷿ أن جماع المرأة غَيْر مستلقية ذنبا عِنْد اللَّه- ﷿ فَقَالَ المسلمون لرسول اللَّه (ص): إنا كُنَّا فِي الْجَاهِلِيَّة وَفِي الْإِسْلام نأتي النّساء عَلَى كُلّ حال فزعمت اليهود أَنَّهُ ذنب عِنْد اللَّه- ﷿ إِلَّا مستلقيات فأنزل اللَّه- ﷿ نِساؤُكُمْ حَرْثٌ «١» لَكُمْ يعني مزرعة للولد فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ فِي الفروج وَقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ من الولد وَاتَّقُوا اللَّهَ يعظكم فلا «٢» تقربوهن حيضا ثُمّ حذرهم فَقَالَ- سُبْحَانَهُ-: وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلاقُوهُ فيجزيكم بأعمالكم وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ- ٢٢٣- يعني المصدقين بأمر اللَّه ونهيه بالجنة.
وَلا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمانِكُمْ نزلت فِي أَبِي بَكْر الصِّدِّيق- ﵁ وَفِي ابنه عَبْد الرَّحْمَن. حلف أَبُو بَكْر- ﵁ ألا يصله حَتَّى يسلم.
وذلك أن الرَّجُل كان إذا حلف قَالَ: لا يحل إِلَّا إبرار القسم. فأنزل اللَّه- ﷿ وَلا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمانِكُمْ يَقُولُ لا يحلف عَلَى ما هو فِي معصية: