Tafsīr Jawāmiʿ al-Jāmiʿ
تفسير جوامع الجامع
Investigator
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition Number
الأولى
Publication Year
1418 AH
Your recent searches will show up here
Tafsīr Jawāmiʿ al-Jāmiʿ
Al-Shaykh al-Ṭabrisī (d. 548 / 1153)تفسير جوامع الجامع
Investigator
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition Number
الأولى
Publication Year
1418 AH
مفروضا) * نصب على الاختصاص، أي: أعني نصيبا مفروضا: مقطوعا واجبا لابد أن يحوزوه، أو هو مصدر مؤكد بمعنى قسمة مفروضة.
وفي هذه الآية دلالة على بطلان القول بالعصبة (1) لأن الله سبحانه فرض الميراث للرجال والنساء.
* (وإذا حضر القسمة أولوا القربى واليتامى والمسكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا (8) وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعفا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا (9) إن الذين يأكلون أموا ل اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا) * (10) * (وإذا حضر القسمة) * أي: قسمة التركة * (أولوا القربى) * ممن لا يرث * (فارزقوهم منه) * أي: مما ترك الوالدان والأقربون، وهو أمر على الندب، وقيل:
هو على الوجوب (2)، والآية منسوخة بآية الميراث (3)، وقال سعيد بن جبير: إن ناسا يقولون: نسخت، والله ما نسخت ولكنها مما تهاون به الناس (4). والقول المعروف: أن يلطفوا لهم القول ويعتذروا إليهم ويستقلوا ما يعطونهم ولا يمنوا بذلك عليهم، و * (لو) * مع ما في حيزه صلة ل * (الذين) *، والمراد بهم الأوصياء أمروا بأن يخافوا الله على من في حجورهم من اليتامى، ويشفقوا عليهم كما يخافون على
Page 375
Enter a page number between 1 - 2,299