60

Tafsir Ayat Ahkam

تفسير آيات الأحكام

Genres

واختلف فقهاء الأمصار في حكمه:

فروي عن أبي حنيفة أنه قال: الساحر يقتل إذا علم أنه ساحر ولا يستتاب، ولا يقبل قوله إني أترك السحر منه، فإذا أقر أنه ساحر فقد حل دمه، وكذلك العبد المسلم، والحر الذمي من أقر منهم أنه ساحر فقد حل دمه، وهذا كله قول أبي حنيفة.

قال ابن شجاع: فحكم في الساحر والساحرة حكم المرتد والمرتدة، وقال - نقلا عن أبي حنيفة - إن الساحر قد جمع مع كفره السعي في الأرض بالفساد، والساعي بالفساد إذا قتل قتل.

وروي عن مالك في المسلم إذا تولى عمل السحر قتل ولا يستتاب، لأن المسلم إذا ارتد باطنا لم تعرف توبته بإظهاره الإسلام، فأما ساحر أهل الكتاب فإنه لا يقتل عند مالك إلا أن يضر المسلمين فيقتل.

وقال الشافعي: لا يكفر بسحره، فإن قتل بسحره وقال: سحري يقتل مثله، وتعمدت ذلك قتل قودا، وإن قال: قد يقتل، وقد يخطئ، لم يقتل وفيه الدية.

وقال الإمام أحمد: يكفر بسحره قتل به أو لم يقتل، وهل تقبل توبته؟ على روايتين، فأما ساحر أهل الكتاب فإنه لا يقتل إلا أن يضر بالمسلمين.

والخلاصة: فإن أبا حنيفة يذهب إلى كفر الساحر، ويبيح قتله ولا يستتاب عنده، والساحر الكتابي حكمه كالساحر المسلم. والشافعي يقول: بعدم كفره ولا يقتل عنده إلا إذا تعمد القتل. ومالك يرى قتل الساحر المسلم لا ساحر أهل الكتاب ويحكم بكفر الساحر ولكل وجهة هو موليها.

.

ما ترشد إليه الآيات الكريمة

1 - التوراة كتاب الله الذي أنزله على موسى عليه السلام والقرآن مصدق للتوراة.

Unknown page