31

Tafsir Ayat Ahkam

تفسير آيات الأحكام

Genres

الحكم الثالث: هل تجب قراءة الفاتحة في الصلاة؟

اختلف الفقهاء في حكم قراءة فاتحة الكتاب في الصلاة على مذهبين:

أ - مذهب الجمهور (مالك والشافعي وأحمد) أن قراءة الفاتحة شرط لصحة الصلاة، فمن تركها مع القدرة عليها لم تصح صلاته.

ب - مذهب الثوري وأبي حنيفة: أن الصلاة تجزئ بدون فاتحة الكتاب مع الإساءة ولا تبطل صلاته، بل الواجب مطلق القراءة وأقله ثلاث آيات قصار، أو آية طويلة.

أدلة الجمهور:

استدل الجمهور على وجوب قراءة الفاتحة بما يلي:

أولا: حديث عبادة بن الصامت وهو قوله عليه الصلاة والسلام:

" لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ".

ثانيا: حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم:

" قال من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم الكتاب فهي خداج فهي خداج، فهي خداج غير تمام ".

Unknown page