142

Tafsir Ayat Ahkam

تفسير آيات الأحكام

Genres

اختلف الفقهاء في الحر إذا قتل عبدا، والمسلم إذا قتل ذميا هل يقتلان بهما أم لا؟

فذهب الجمهور: (المالكية والشافعية والحنابلة) إلى أن الحر لا يقتل بالعبد، ولا المسلم بالذمي.

وذهب الحنفية: إلى أن الحر يقتل بالعبد، وكذلك المسلم يقتل بالذمي.

أدلة الجمهور:

استدل الجمهور على مذهبهم بالكتاب، والسنة، والمعقول.

أ - أما الكتاب فقوله تعالى: { كتب عليكم القصاص في القتلى } فقد أوجب الله المساواة، ثم بين هذه المساواة بقوله: { الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى }.

فالحر يساويه الحر، والعبد يساويه العبد، والأنثى تساويها الأنثى، فكأنه تعالى يقول: اقتلوا القاتل إذا كان مساويا للمقتول، قالوا: ولا مساواة بين الحر والعبد فلا يقتل به، وكذلك لا مساواة بين المسلم والكافر فلا يقتل به.

ب - وأما السنة: فما رواه البخاري عن علي كرم الله وجهه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:

" لا يقتل مسلم بكافر ".

ج - وأما المعقول: فقالوا: إن العبد كالسلعة والمتاع بسبب الرق الذي هو من آثار الكفر، والكافر كالدابة بسبب الكفر الذي طغى عليه، وقد قال تعالى:

Unknown page