Tafsir al-Uthaymeen: Al-Ma'idah

Muhammad ibn Salih al-Uthaymeen d. 1421 AH
49

Tafsir al-Uthaymeen: Al-Ma'idah

تفسير العثيمين: المائدة

Publisher

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

Edition Number

الثانية

Publication Year

١٤٣٥ هـ

Publisher Location

المملكة العربية السعودية

Genres

نقول: إن اندفعت ضرورته بذلك فلا بأس؛ لأن الآية ليس فيها استثناء، لكن العلماء يقولون: إنه لا يمكن أن تندفع ضرورته بشرب الخمر؛ لأنه لا يزيده إلا حرقانًا وعطشًا، ولذلك لو اضطر إلى دفع لقمة غَصَّ بها وعنده كأس من الخمر فهنا يجوز أن يشرب ما يدفع به اللقمة، لأنَّ الضرورة تندفع به. لو قال قائل: ما الفرق بين الضرورة والحاجة؟ الجواب: الحاجة من باب الكماليات، والضرورة من باب دفع الضرر، مثال ذلك: إنسان عليه ثوب يقيه البرد ولو خلعه لضره البرد، فلبس عليه ثوبًا آخر هو بالنسبة للثوب الأول حاجة والأول ضرورة؛ لأنه إذا لم يلبسه تضرر من البرد، والفرق بينهما ظاهر، المهم أنه لا يبيح المحرمات إلا الضرورة، وأما المكروهات فتبيحها الحاجة. لو قال قائل: بعض الأصوليين يفرقون فيقولون: ما كان حرامًا لذاته لا يجوز ارتكابه إلا للضرورة، وما كان حرامًا لغيره يجوز للحاجة، ما رأيكم في هذا التوجيه؟ الجواب: ليس بصحيح؛ لأن ما حُرِّمَ لغيره كالذي يحرم لذاته بالنسبة لوجوب تجنبه. الفائدة الرابعة والعشرون: إعمال النية وتأثيرها في الأعمال، لقوله: ﴿غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ﴾. الفائدة الخامسة والعشرون: أنه يجب التحرز في انتهاك المحرم، وألا تغلبه نفسه وهواه حتى يتجانف، يعني: يميل إلى الإثم، بل عليه أن يتحرى، وهل يؤخذ من الآية الكريمة أنه لا يجوز أن يأكل من الميتة وما ذُكِرَ في الآية إلا بقدر ما يسد الرمق أو له أن يشبع؟

1 / 53