107

Tafsīr Ibn Abī Ḥātim

تفسير ابن أبي حاتم

Editor

أسعد محمد الطيب

Publisher

مكتبة نزار مصطفى الباز

Edition Number

الثالثة

Publication Year

١٤١٩ هـ

Publisher Location

المملكة العربية السعودية

قوله: فكلوا منها حيث شئتم رغدا
[الوجه الأول]
٥٧٠ - حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ حَمْزَةَ ثنا شَبَابَةُ ثنا وَرْقَاءُ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ «١» رَغَدًا قَالَ لَا حِسَابَ عَلَيْهِمْ.
الْوَجْهُ الثَّانِي:
٥٧١ - حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ ثنا عَمْرُو بْنُ حَمَّادِ بْنِ طَلْحَةَ ثنا أَسْبَاطٌ عَنِ السُّدِّيِّ:
رَغَدًا قَالَ: الْهَنِيءُ.
قوله: وَادْخُلُوا الْبَابَ
٥٧٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ: قَرَأْنَا عَلَى يَحْيَى بْنِ الضُّرَيْسِ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ الأَعْمَشِ عَنِ الْمِنْهَالِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ: وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا قَالَ مِنْ بَابٍ صَغِيرٍ.
٥٧٣ - حَدَّثَنَا أَبِي ثنا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ أَبُو غَسَّانَ ثنا زُهَيْرٌ قَالَ سُئِلَ خُصَيْفٌ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ: وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا قَالَ عِكْرِمَةُ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: كَانَ الْبَابُ قِبَلَ الْقِبْلَةِ.
٥٧٤ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الصَّبَّاحِ ثنا شَبَابَةُ ثنا وَرْقَاءُ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: بَابُ الْحِطَّةِ مِنْ بَابِ إِيلِيَاءَ مِنْ بَيْتِ الْمَقْدِسِ. وَرُوِيَ عَنِ الضَّحَّاكِ وَالسُّدِّيِّ نَحْوُ قَوْلِ مُجَاهِدٍ «٢» .
قَوْلُهُ: سجدا
[الوجه الأول]
٥٧٥ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَبِي الرَّبِيعِ أَنْبَأَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ أنا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: قَالَ اللَّهُ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ:
وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا فَدَخَلُوا الْبَابَ يَزْحَفُونَ عَلَى أَسْتَاهِهِمْ «٣» .
٥٧٦ - حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ ثنا يَحْيَى بْنُ آدَمَ ثنا سُفْيَانُ عَنِ الأَعْمَشِ عَنِ الْمِنْهَالِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ: وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا قَالَ: رُكَّعًا مِنْ بَابٍ صَغِيرٍ. فَدَخَلُوا مِنْ قبل أستاههم.

(١) . مسلم، كتاب التفسير رقم ٣٠١٥- ٤/ ٢٣١٢.
(٢) . تفسير مجاهد ١/ ٧٦.
(٣) . المرجع السابق.

1 / 117