104

Tafsir

تفسير ابن أبي حاتم

Investigator

أسعد محمد الطيب

Publisher

مكتبة نزار مصطفى الباز

Edition Number

الثالثة

Publication Year

١٤١٩ هـ

Publisher Location

المملكة العربية السعودية

قوله: وأنزلنا عليكم المن [الوجه الأول] ٥٥١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ الْمُقْرِئِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ خَرَجَ إِلَيْنَا النَّبِيُّ- ﷺ وَفِي يَدِهِ كَمَأَةٌ فَقَالَ أَتَدْرُونَ مَا هَذَا؟ هَذَا مِنَ الْمَنِّ الَّذِي أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ وَمَاؤُهَا شِفَاءٌ لِلْعَيْنِ «١» . ٥٥٢ - حَدَّثَنَا أَبِي ثنا أَبُو صَالِحٍ حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ الْمَنُّ يَنْزِلُ عَلَيْهِمْ (بِاللَّيْلِ) «٢» عَلَى الأَشْجَارِ فَيَغْدُونَ إِلَيْهِ فَيَأْكُلُونَ مِنْهُ مَا شَاءُوا. الْوَجْهُ الثَّانِي: ٥٥٣ - حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الأَشَجُّ ثنا يَحْيَى بْنُ يَمَانٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ عَنِ مُجَاهِدٍ «٣» وَأَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى قَالَ: الْمَنُّ صَمْغَةٌ الْوَجْهُ الثَّالِثُ: ٥٥٤ - حَدَّثَنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الطِّهْرَانِيُّ، أَنْبَأَ حَفْصُ بْنُ عُمَرَ الْعَدَنِيُّ ثنا الْحَكَمُ بْنُ أَبَانَ عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: الْمَنُّ شَيْءٌ أَنْزَلَهُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِثْلُ الطَّلِّ، شِبْهُ الرُّبِّ الْغَلِيظِ. ٥٥٥ - حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ ثنا عَمْرُو بْنُ حَمَّادِ بْنِ طَلْحَةَ ثنا أَسْبَاطٌ عَنِ السُّدِّيِّ: قَالُوا يَا مُوسَى، فَكَيْفَ لَنَا بِمَا هَاهُنَا، أَيْنَ الطَّعَامُ؟ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْمَنَّ، فَكَانَ يَسْقُطُ عَلَى شَجَرَةِ الزَّنْجَبِيلِ «٤» . ٥٥٦ - حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ ثنا صَفْوَانُ ثنا الْوَلِيدُ أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ بَشِيرٍ عَنْ قَتَادَةَ «٥» فِي قَوْلِ اللَّهِ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ قَالَ كَانَ الْمَنُّ يَسْقُطُ عَلَيْهِمْ فِي مَحِلَّتِهِمُ سُقُوطُ الثَّلْجِ، أَشَدُّ بَيَاضًا مِنَ اللَّبَنِ وَأَحْلَى مِنَ الْعَسَلِ، يَسْقُطُ عَلَيْهِمْ مِنْ طُلُوعِ الْفَجْرِ، إِلَى طُلُوعِ الشَّمْسِ، يَأْخُذُ الرَّجُلُ مِنْهُمْ قَدْرَ مَا يَكْفِيهِ يَوْمَهُ ذَلِكَ، فَإِذَا تَعَدَّى ذَلِكَ فَسَدَ وَلَمْ يَبْقَ، حَتَّى إِذَا كَانَ يَوْمُ سادسه ليوم جَمَعْتُهُ أَخَذَ مَا يَكْفِيهِ لِيَوْمِ سَادِسِهِ وَيَوْمِ سَابِعِهِ لأَنَّهُ كَانَ يَوْمَ عِيدٍ لَا يَشْخَصُ فِيهِ لأَمْرِ مَعِيشَتِهِ وَلا لِشَيْءٍ يَطْلُبُهُ، وَهَذَا كُلُّهُ في البرية.

(١) . مسلم، رقم ١٥٩ في الأشربة ٤/ ١٦٢٠ (٢) . في الأصل غير واضحة والإضافة عن الدر ١/ ١٧١. [.....] (٣) . تفسير مجاهد ١/ ٧٦. (٤) . في الأصل كذا، في الدر (الترنجبين) ١/ ١٧١. (٥) . تفسير عبد الرزاق ١/ ٦٨.

1 / 114