124

فريضة فنصف ما فرضتم @HAD@ »

403 عن منصور بن حازم قال قلت: رجل تزوج امرأة وسمى لها صداقا ثم مات عنها ولم يدخل بها قال: لها المهر كملا ولها الميراث- قلت فإنهم رووا عنك أن لها نصف المهر قال: لا يحفظون عني إنما ذاك المطلقة (2) .

404 عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (ع) قال الذي بيده عقدة النكاح هو ولي أمره (3) .

405 عن زرارة وحمران ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر وأبي عبد الله (ع) في قوله «إلا أن يعفون أو يعفوا الذي بيده عقدة النكاح @HAD@ » قال: هو الولي والذين يعفون عند الصداق

406 عن أبي بصير عن أبي جعفر (ع) في قول الله «أو يعفوا الذي بيده عقدة النكاح @HAD@ » قال: هو الأب والأخ والموصى إليه- والذي يجوز أمره في مال المرأة فيبتاع لها ويشتري، فأي هؤلاء عفا فقد جاز

407 عن رفاعة عن أبي عبد الله (ع) قال «الذي بيده عقدة النكاح @HAD@ » هو الولي الذي أنكح يأخذ بعضا ويدع بعضا- وليس له أن يدع كله

408 عن أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) في قول الله «أو يعفوا الذي بيده عقدة النكاح @HAD@ » قال: هو الأخ والأب والرجل الذي يوصى إليه- والذي يجوز أمره في ماله بقيمة- قلت له: أرأيت إن قالت لا أجيز ما يصنع قال: ليس ذلك لها أتجيز بيعه في مالها ولا

Page 125