121

387 عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله قال: سمعته يقول في امرأة توفي عنها زوجها لم تمسها، قال: لا ينكح حتى تعتد أربعة أشهر وعشرا- عدة المتوفى عنها زوجها (1) .

388 عن أبي بصير عن أبي جعفر (ع) قال سألته عن قوله «متاعا إلى الحول غير إخراج @HAD@ » قال: منسوخة نسختها «يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا

389 عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر الباقر (ع) قال قلت له: جعلت فداك- كيف صارت عدة المطلقة ثلاث حيضات أو ثلاثة أشهر، وصارت عدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا فقال: أما عدة المطلقة ثلاثة قروء- فلأجل استبراء الرحم من الولد وأما عدة المتوفى عنها زوجها- فإن الله شرط للنساء شرطا وشرط عليهن شرطا- فلم يجر (3) فيما شرط لهن ولم يجر فيما شرط عليهن، أما ما شرط لهن ففي الإيلاء أربعة أشهر إذ يقول «للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر @HAD@ » فلن يجوز

غاية صبر المرأة من الرجل، وأما ما شرط عليهن- فإنه أمرها أن تعتد إذا مات زوجها أربعة أشهر وعشرا- فأخذ له منها عند موته ما أخذ لها منه في حياته (5) .

390 عن عبد الله بن سنان عن أبيه قال سألت أبا عبد الله (ع) عن قول الله «ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا @HAD@ » قال: هو طلب الحلال «ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله

Page 122