150

Wasail Shica

تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة

Investigator

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Publisher

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Edition Number

الثانية

Publication Year

1414 AH

Publisher Location

قم

NoteV01P154N٣٨٤ ١٠ - وبالإسناد، عن سماعة، قال: سألته عن رجل يمس الطست، أو الركوة ثم يدخل يده في الإناء قبل أن يفرغ على كفيه؟ قال: يهريق من الماء ثلاث حفنات، وإن لم يفعل فلا بأس، وإن كانت أصابته جنابة فأدخل يده في الماء فلا بأس به إن لم يكن أصاب يده شئ من المني. وإن كان أصاب يده فأدخل يده في الماء قبل أن يفرغ على كفيه فليهرق الماء كله.

NoteV01P154N٣٨٥ ١١ - وعنه، عن ابن سنان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الجنب يحمل الركوة أو التور (١)، فيدخل أصبعه فيه؟ قال: وقل: إن كانت يده قذرة فأهرقه (٢)، وإن كان لم يصبها قذر فليغتسل منه. هذا مما قال الله تعالى: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/22/22" target="_blank" title="الحج 22">﴿ما جعل عليكم في الدين من حرج﴾</a> (3).

ورواه ابن إدريس في آخر السرائر نقلا من كتاب النوادر لأحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي، عن عبد الكريم - يعنى ابن عمرو -، عن أبي بصير مثله (4).

NoteV01P154N386 12 - وبإسناده، عن سعد بن عبد الله، عن موسى بن الحسن، عن أبي القاسم (1) عبد الرحمن بن حماد الكوفي، عن بشير، عن أبي مريم الأنصاري، قال: كنت مع أبي عبد الله (عليه السلام) في حائط فحضرت

Page 154